وجبت عليه الكفارة لأحد الأسباب بعد ذلك، فإذا أراد أن يصوم شهرين متتابعين لكفارته وجب عليه أن يصوم كل خميس من الشهرين وفاءا بالنذر السابق الذي نذره، ولا يكون ذلك مخلا بتتابع صوم الكفارة على الأقوى.
وبحكمه أيضا صوم الشهر المتتابع والأيام المتتابعة إذا وجبا عليه، فتجري فيهما الاستثناءات المذكورة في هذه المسألة.
[الفصل الثامن] [في أقسام الصوم] [المسألة 237:] يقع الصوم على أربعة أقسام: [(القسم الأول)] الصوم الواجب وقد سبق الكلام منا على الكثير المهم من أنواع هذا القسم في الفصول المتقدمة، وبينا الوافر الوافي بالحاجة من أحكامها وحسبنا في المقام هذه الإشارة إليه.
[(القسم الثاني): الصوم المندوب.] واستحباب الصوم على وجه الاجمال، بل وتأكد استحبابه مما ثبت بالضرورة، بحيث لا ينكره أحد من المسلمين، وقد ورد الحث الشديد عليه عن الرسول وخلفائه المعصومين (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين)، ففي الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(الصوم جنة من النار) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) عنه صلى الله عليه وآله: (لكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام)، وعن أبي عبد الله (ع): (أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه)، وعنه (ع) قال أبي (ع): (إن الرجل يصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنة)، وعنه (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الصائم في عبادة وإن كان نائما في فراشه ما لم يغتب مسلما)، وعنه (ع): (نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب)، وعن الرسول صلى الله عليه وآله: (للصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربه، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك) إلى غير ذلك مما تواتر عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم) بألسنة مختلفة.
[المسألة 238:] للصوم المندوب أنواع كثيرة العدد، فمنه ما أمر به في الشريعة المطهرة على