[الفصل الثالث] [في زكاة النقدين] [المسألة 68:] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين، مضافا إلى ما ذكرناه في الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزكاة في مطلق الأموال الزكوية: أن تتوفر فيهما ثلاثة أمور:
الأول: أن يبلغ النقد الموجود منهما عند المكلف مقدار النصاب الشرعي، ولكل واحد من الذهب والفضة نصابان.
[المسألة 69:] لا تجب الزكاة في النقد من الذهب حتى يبلغ المقدار الموجود منه عند المكلف عشرين دينارا (وهذا هو النصاب الأول في الذهب)، فإذا بلغ هذا المقدار وتوفرت في النصاب بقية الشروط، وجب فيه نصف دينار.
والمراد بالدينار المثقال الشرعي، ووزن المثقال الشرعي يبلغ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المعروف وهو يساوي أربعة وعشرين حمصة، وعلى هذا فالدينار الواحد أو المثقال الشرعي يزن ثماني عشرة حمصة من الذهب، والنصاب الشرعي الأول منه، - وهو كما قلنا عشرون دينارا - يبلغ في وزنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ونصف الدينار الذي يجب إخراجه في زكاة هذا النصاب إذا كملت شروطه يبلغ وزنه تسع حمصات من الذهب، أو ثلاثة أثمان المثقال الصيرفي.
ثم لا يجب في ما زاد على عشرين دينارا، غير نصف الدينار الذي ذكرناه فقط، حتى يبلغ الزائد أربعة دنانير، فإذا بلغ ذلك (وهذا هو النصاب الثاني من الذهب) فكان المجموع أربعة وعشرين دينارا وجب في زكاته نصف دينار وقيراطان.
والأربعة دنانير تساوي في وزنها ثلاثة مثاقيل صيرفية، والقيراط هو جزء واحد من عشرين جزءا من الدينار، فالأربعة دنانير تساوي في وزنها ثمانين قيراطا، والقيراطان هما ربع عشرها، كما أن نصف الدينار هو ربع العشر من العشرين دينارا.