[المسألة 207:] لا يتكرر وجوب الفدية على المكلف إذا هو أخر صوم القضاء عاما أو أكثر، بل تجب عليه فدية سنة واحدة، وإن كان متعمدا في تأخير القضاء، ويأثم بتأخيره عن سنته إذا كان عامدا لا عذر له.
[المسألة 208:] فدية كل يوم من الأيام التي يفطرها المكلف كفارة مستقلة عن غيرها، ولذلك فيجوز له أن يدفع أكثر من فدية يوم واحد إلى فقير واحد، بل ويجوز له أن يدفع جميع ما وجب عليه من الفدية إلى فقير واحد وإن كانت لشهور متعددة، ما لم يخرج بذلك عن كونه فقيرا مستحقا.
[المسألة 209:] لا تجزي قيمة الفدية عن الفدية نفسها، بل يجب على المكلف أن يدفع عين المد من الطعام إلى الفقير، نعم، يصح للمكلف أن يدفع قيمة الطعام إلى الفقير المستحق، ويوكله عن نفسه في أن يشتري بها عين الطعام بالنيابة عنه، ويوكله أيضا في أن يسلم لنفسه العين التي اشتراها له، فإذا اشترى الفقير عين الطعام بالوكالة عن المالك، ثم قبض لنفسه العين المشتراة بالوكالة عنه أيضا، أجزأت عن الموكل، وكذلك الأمر في الكفارات.
[المسألة 210:] ليست الفدية التي تلزم المكلف في الصوم من النفقة، ولذلك فلا يجب على الرجل أن يدفع فدية الصوم عن زوجته إذا وجبت الفدية عليها، ولا عن أبويه إذا كانا فقيرين، ولا عن ولده إذا كان محتاجا، ولا عن عبده المملوك له إذا وجبت عليهم، فضلا عمن سواهم ممن يستحب له الإنفاق عليهم.
[المسألة 211:] يجوز للمكلف أن يفطر في النهار قبل زوال الشمس إذا كان صائما في قضاء شهر رمضان، ولم يتضيق وقت القضاء بمجئ شهر رمضان المقبل، وإذا تضيق عليه وقت القضاء بذلك لم يجز له الإفطار فيه قبل الزوال، وإذا أفطر في هذه الصورة أثم بافطاره ولم تجب عليه الكفارة.
ولا يجوز له الإفطار في صوم القضاء بعد زوال الشمس من النهار، سواء كان موسعا أم تضيق وقته، بمجئ رمضان، وإذا أفطر فيه بعد الزوال متعمدا