كانت موجودة، وأن يسترد منه مثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة، وإذا كان قد غر الفقير فقبضها منه مغرورا فلا ضمان عليه إذا تلفت العين، ولا حق للدافع في الرجوع عليه.
[المسألة 181:] إذا نذر المالك أن يدفع زكاة ماله إلى فقير معين من أرحامه أو من غيرهم، وجب عليه أن يدفع الزكاة إليه، وإذا نسي أو غفل فدفع الزكاة إلى فقير آخر، أجزأت عما في ذمته وبرئت ذمته من التكليف، ولم يجز له أن يسترد الزكاة من الفقير الذي أخذها وإن كانت العين موجودة.
وإذا فعل ذلك عامدا فأعطى الزكاة إلى غير الفقير الذي نذرها له لم تجز عنه، ووجب عليه أن يسترجعها إذا كانت العين باقية ويدفعها للفقير الذي نذر اعطاءها له، وأن يسترجع مثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة ويدفعه لمن نذر اعطاءه، وإذا كان الفقير الذي قبض الزكاة مغرورا من الدافع فلا ضمان عليه، وعلى المالك أن يدفع الزكاة لمن نذر اعطاءه على الأحوط في هذه الصورة.
[الفصل السابع] [في أوصاف من يستحق الزكاة] [المسألة 182:] الأوصاف المعتبرة شرعا في من يستحق الزكاة عدة أمور.
(الأمر الأول): يعتبر في من يستحق الزكاة أن يكون مؤمنا، فلا تعطى الزكاة لكافر غير مسلم، من غير فرق بين أصناف الكفار ومللهم، ولا تدفع الزكاة لمن يعتقد خلاف الحق ممن ينتسب إلى الإسلام، وإن كان من فرق الشيعة، حتى المستضعفين منهم، وقد تقدم الكلام في المؤلفة قلوبهم في المسألة المائة والثانية والخمسين.
[المسألة 183:] أطفال المؤمنين وغير البالغين منهم، ومجانينهم بحكم المؤمنين، فيجوز اعطاؤهم من سهم الفقراء من الزكاة إذا كانوا ممن لا يملك قوت سنته بالفعل ولا بالقوة، سواء كانوا مميزين أم غير مميزين، وسواء كانوا ذكورا أم إناثا،