كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٩٠
عجز عن ذلك صام تسعة أيام.
(العاشرة): كفارة من أحرم بالحج أو العمرة وقتل ظبيا في أثناء إحرامه.
وكفارة من فعل ذلك أن يذبح شاة، فإن هو عجز عن الشاة فض ثمنها على البر أو غيره من طعام الكفارة، وأطعم به عشرة مساكين على النهج الذي سبق ذكره في كفارة النعامة وبقرة الوحش، فإذا عجز عن الصدقة المذكورة صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما، سواء بلغت عشرة أيام أم لم تبلغ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام.
(الحادية عشرة): كفارة الحاج إذا خرج من موقف عرفات قبل أن يدخل وقت المغرب الشرعي عامدا، فيجب عليه أن ينحر بدنة فإن لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يصوم ثمانية عشر يوما في مكة أو في الطريق أو في أهله إذا رجع إليهم.
[المسألة 225:] من الكفارات ما يجب فيه الصيام على نحو التخيير بينه وبين غيره من الخصال، وهو ست كفارات:
(الأولى): كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا فتناول فيه مفطرا محللا، (الثانية): كفارة من جامع امرأته وهو معتكف، (الثالثة): كفارة من عاهد الله على فعل شئ أو على تركه ثم أخلف عهده ولم يف به، (الرابعة): كفارة المرأة إذا جزت شعر رأسها في المصاب.
والكفارة الواجبة في كل واحدة من المذكورات: أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فيجب على المكلف أن يأتي بواحدة من الخصال لثلاث المذكورة وأيتها أتى بها أجزأته.
(الخامسة): كفارة من حلق رأسه عامدا وهو محرم، وكفارة من فعل ذلك أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين فيدفع لكل مسكين مدين من الطعام، وتجزيه أية خصلة أتى بها من هذه الثلاث.
(السادسة): كفارة الرجل إذا وطأ أمته وهي محرمة بإذنه.
وكفارته إذا فعل ذلك وكان صاحب يسر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة أو شاة، فيتخير بين هذه الأنعام الثلاث، وإذا كان معسرا، وجب عليه أن يذبح شاة أو يصوم، ويتخير بين هاتين الخصلتين، وليكن الصوم الذي يأتي به ثلاثة أيام
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330