عجز عن ذلك صام تسعة أيام.
(العاشرة): كفارة من أحرم بالحج أو العمرة وقتل ظبيا في أثناء إحرامه.
وكفارة من فعل ذلك أن يذبح شاة، فإن هو عجز عن الشاة فض ثمنها على البر أو غيره من طعام الكفارة، وأطعم به عشرة مساكين على النهج الذي سبق ذكره في كفارة النعامة وبقرة الوحش، فإذا عجز عن الصدقة المذكورة صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما، سواء بلغت عشرة أيام أم لم تبلغ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام.
(الحادية عشرة): كفارة الحاج إذا خرج من موقف عرفات قبل أن يدخل وقت المغرب الشرعي عامدا، فيجب عليه أن ينحر بدنة فإن لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يصوم ثمانية عشر يوما في مكة أو في الطريق أو في أهله إذا رجع إليهم.
[المسألة 225:] من الكفارات ما يجب فيه الصيام على نحو التخيير بينه وبين غيره من الخصال، وهو ست كفارات:
(الأولى): كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا فتناول فيه مفطرا محللا، (الثانية): كفارة من جامع امرأته وهو معتكف، (الثالثة): كفارة من عاهد الله على فعل شئ أو على تركه ثم أخلف عهده ولم يف به، (الرابعة): كفارة المرأة إذا جزت شعر رأسها في المصاب.
والكفارة الواجبة في كل واحدة من المذكورات: أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فيجب على المكلف أن يأتي بواحدة من الخصال لثلاث المذكورة وأيتها أتى بها أجزأته.
(الخامسة): كفارة من حلق رأسه عامدا وهو محرم، وكفارة من فعل ذلك أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين فيدفع لكل مسكين مدين من الطعام، وتجزيه أية خصلة أتى بها من هذه الثلاث.
(السادسة): كفارة الرجل إذا وطأ أمته وهي محرمة بإذنه.
وكفارته إذا فعل ذلك وكان صاحب يسر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة أو شاة، فيتخير بين هذه الأنعام الثلاث، وإذا كان معسرا، وجب عليه أن يذبح شاة أو يصوم، ويتخير بين هاتين الخصلتين، وليكن الصوم الذي يأتي به ثلاثة أيام