من الأرباح، فيجب عليه إخراج خمسها عينا أو بحسب قيمتها الموجودة حين الأداء.
[الفصل الثاني] [في مستحق الخمس ومصرفه] [المسألة 140:] يقسم الخمس في زمان غيبة الإمام المعصوم (ع) نصفين، نصف منه لإمام العصر (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين)، وهذا النصف يشمل سهم الله (سبحانه) وسهم الرسول (صلى الله عليه وآله) وسهم ذوي القربى، وهي السهام التي ذكرتها الآية الكريمة من سورة التوبة، والنصف الثاني: لليتامى من بني هاشم والمساكين وأبناء السبيل منهم خاصة ولا تعم غيرهم.
[المسألة 141:] يشترط في الأصناف الثلاثة الذين يستحقون النصف الثاني من الخمس من بني هاشم: أن يكونوا مؤمنين فلا يستحق الخمس كافر ولا مسلم غير مؤمن، وإن صح نسبه إلى بني هاشم وكان فقيرا، والأطفال بحكم آبائهم الشرعيين، فطفل الأب الهاشمي المؤمن، هاشمي مؤمن، وطفل غير المؤمن بحكم أبيه.
ويشترط في اليتامى أن يكونوا فقراء، فلا يستحق اليتيم الهاشمي من الخمس إذا كان غنيا، ويشترط في ابن السبيل أن يكون فقيرا محتاجا في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده، ويشترط فيه أن يكون غير قادر على سد حاجته في سفره بقرض أو تحويل أو نحوهما، أو ببيع بعض ما يملكه، ويشترط فيه على الأحوط أن لا يكون سفره في معصية.
ولا يشترط في مستحق الخمس من الأصناف الثلاثة أن يكون عادلا، نعم، لا يترك الاحتياط لزوما بمنع شارب الخمر ومن تجاهر بارتكاب المحرمات الكبيرة الأخرى أو بترك الواجبات، فلا يعطى من الخمس، وقد تقدم نظير هذا في مستحق الزكاة، بل يقوى عدم جواز إعطاء الخمس للمستحق إذا كان في دفعه إليه إعانة له على الإثم أو اغراء بالقبيح، وخصوصا إذا كان في منعه من الخمس ردع له عن ارتكاب ذلك.