عليه كفارة مخالفة النذر، وكان صومه صحيحا، فيجزيه عما في ذمته من الواجب ولا يجب عليه الاستئناف.
[المسألة 235:] إذا وجب على الإنسان صوم متتابع فأفطر في أثنائه لمرض حدث له، أو أفطرت المرأة في أثنائه لحيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي لا يكون حدوثها بفعل المكلف واختياره بنفسه، صح صومه، وبنى عليه صيام الأيام الباقية بعد ارتفاع العذر المانع له من الصوم، ولم يقدح ذلك بتتابع الصوم الواجب عليه.
وإذا اتفق أن حدث المرض أو الحيض أو النفاس أو العذر الآخر للمكلف بفعله بنفسه واختياره، كما إذا تناول بعض المستحضرات أو الحبوب فحدث له ذلك وأفطر من صومه انقطع به تتابع الصوم ووجب على المكلف أن يستأنف الصوم ويأتي به متتابعا بعد زوال العذر.
وكذلك الحكم في السفر الموجب للإفطار، فينقطع به تتابع الصوم، وإن كان المكلف مضطرا إليه على الأحوط، فيجب عليه أن يستأنف الصوم ويتابعه بعد رجوعه من السفر، إلا إذا اضطر إلى السفر وكان اضطراره بنحو القهر الذي يخرج به المكلف عن الاختيار، كما إذا سافر به متغلب وقطع به المسافة مقسورا على أمره ولم يملك التخلص منه، فإذا أفطر بسبب ذلك لم ينقطع تتابع صومه إذا واصله بعد ارتفاع العذر عنه.
[المسألة 236:] إذا نسي المكلف نية الصوم في بعض أيام الصوم الذي يجب فيه التتابع، ولم يتذكر إلا بعد زوال النهار، لم يصح منه صوم ذلك اليوم ولم ينقطع به تتابع صومه، فيبني ما يأتي من صومه على ما مضى، وكذلك إذا غفل عن نية الصوم أو نام عنها ولم ينتبه للإتيان بها حتى فات محلها، فيجري فيه حكم الناسي.
ونظير ذلك أيضا ما إذا نسي المكلف صومه المتتابع الواجب عليه، فنوى في أثنائه صوما آخر غيره، ولم يتذكر إلا بعد الزوال، فلا ينقطع تتابع صومه بتخلل ذلك اليوم في جميع الفروض المذكورة، ويبني ما يأتي به من الصوم على ما مضى منه.
ومثله في الحكم ما إذا نذر الإنسان أن يصوم يوم كل خميس مثلا، ثم