يجز له الرجوع في اعتكافه الثاني الذي يأتي به بعده إذا لم يشترط ذلك فيه، وإذا عزم على اعتكافين، لم يصح له أن يشترط في الأول أن يكون له الرجوع في الثاني، ولا يصح له إذا اعتكف أن يشترط في اعتكافه أن يكون لولده أو لزوجته مثلا أن يرجعا في اعتكافهما.
[المسألة 60:] لا يصح تعليق نية الاعتكاف على حصول أمر مرتقب - على الأحوط - فيقول مثلا: اعتكف في هذا المسجد ثلاثة أيام متقربا إلى الله (تعالى) إذا كان أخي زيد قد قدم من سفره، أو إذا كان هذا اليوم أول الشهر، وإذا علق نيته كذلك كان اعتكافه باطلا.
ويصح إذا علق نيته على أمر حاصل بالفعل وهو يعلم بحصوله، فيقول مثلا:
اعتكف في المسجد ثلاثة أيام متقربا إلى الله (تعالى) إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، وكان يعلم أنه يوم الجمعة، أو يقول: أعتكف إذا قدم أخي من سفره وهو يعلم أن أخاه قد قدم من السفر، وليس هذا من التعليق، وإن كان تعليقا بحسب الظاهر.
[الفصل الثاني] [في أحكام الاعتكاف] [المسألة 61:] يحرم على الرجل المعتكف جماع حليلته، سواء كانت زوجة دائمة أم منقطعة أم أمة مملوكة له أم محللة له من مالكها، وسواء كانت معتكفة أم غير معتكفة، وسواء جامعها في القبل أم في الدبر، وفي المسجد أم في خارجه.
ويحرم عليه - على الأحوط - لمس المرأة بشهوة وشمها وتقبيلها كذلك، ويحرم جميع ذلك على المرأة المعتكفة، وأما جماع الأجنبية غير الحليلة وغير المرأة فهو من المحرمات الكبرى مطلقا، ولا تختص في حال الاعتكاف، وإن اشتدت حرمتها وتضاعف جرمها وعقابها على المعتكف، وعلى الصائم وفي شهر رمضان.
ولا يحرم على الرجل المعتكف أن ينظر إلى حليلته بشهوة إذا لم يقصد