[الفصل الرابع] [في زكاة الغلات الأربع] [المسألة 83:] تجب الزكاة في كل واحدة من الغلات الأربع، وهي الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، ولا يلحق السلت بالحنطة والشعير بالحكم، على الأقوى، وقد قال بعض علماء اللغة: السلت بضم السين ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل هو نوع من الحنطة، والمستفاد من النصوص الشرعية المعتبرة أنه غيرهما، فلا تجب الزكاة فيه على القول الأصح.
وفي إلحاق العلس بالحنطة إشكال، فقد قيل بأنه نوع منها يكون بناحية اليمن، وتكون منه حبتان في قشر، وقيل هو طعام أهل صنعاء، ولذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته إذا بلغ مقدار النصاب.
ولا تجب الزكاة في ما عدا الغلات الأربع من الحبوب والثمار التي تنبتها الأرض، ويستحب إخراج الزكاة من الحبوب مما يكال أو يوزن إذا بلغت مقدار النصاب، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الثلاثين، وسيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في الفصل الخامس.
[المسألة 84:] يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع زائدا على ما سبق ذكره في الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية، أن تتوفر فيها عدة أمور.
(الأمر الأول من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في الغلات): أن تبلغ الغلة مقدار النصاب.
والنصاب الشرعي في الغلة هو أن يبلغ المقدار الذي يملكه المكلف منها:
ثلاثمائة صاع، وزنة كل صاع تسعة أرطال بالرطل العراقي، وعلى هذا فالنصاب الشرعي من الغلة هو ما بلغ وزنه ألفين وسبعمائة رطل عراقي.
ووزن النصاب بحسب الدراهم الصيرفية المتعارفة: مائتا ألف وستة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنا عشر درهما ونصفا، ووزنه بحسب المثاقيل الصيرفية المتعارفة: مائة ألف وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا،