كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
[الفصل الرابع] [في زكاة الغلات الأربع] [المسألة 83:] تجب الزكاة في كل واحدة من الغلات الأربع، وهي الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، ولا يلحق السلت بالحنطة والشعير بالحكم، على الأقوى، وقد قال بعض علماء اللغة: السلت بضم السين ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل هو نوع من الحنطة، والمستفاد من النصوص الشرعية المعتبرة أنه غيرهما، فلا تجب الزكاة فيه على القول الأصح.
وفي إلحاق العلس بالحنطة إشكال، فقد قيل بأنه نوع منها يكون بناحية اليمن، وتكون منه حبتان في قشر، وقيل هو طعام أهل صنعاء، ولذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته إذا بلغ مقدار النصاب.
ولا تجب الزكاة في ما عدا الغلات الأربع من الحبوب والثمار التي تنبتها الأرض، ويستحب إخراج الزكاة من الحبوب مما يكال أو يوزن إذا بلغت مقدار النصاب، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الثلاثين، وسيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في الفصل الخامس.
[المسألة 84:] يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع زائدا على ما سبق ذكره في الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية، أن تتوفر فيها عدة أمور.
(الأمر الأول من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في الغلات): أن تبلغ الغلة مقدار النصاب.
والنصاب الشرعي في الغلة هو أن يبلغ المقدار الذي يملكه المكلف منها:
ثلاثمائة صاع، وزنة كل صاع تسعة أرطال بالرطل العراقي، وعلى هذا فالنصاب الشرعي من الغلة هو ما بلغ وزنه ألفين وسبعمائة رطل عراقي.
ووزن النصاب بحسب الدراهم الصيرفية المتعارفة: مائتا ألف وستة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنا عشر درهما ونصفا، ووزنه بحسب المثاقيل الصيرفية المتعارفة: مائة ألف وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا،
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330