الطعام قبل الزوال فيفطر يومه إجابة لدعوة أخيه وينال بذلك ثواب إجابة الدعوة، ثم يصوم بعد ذلك ما يجب عليه، وأما الإفطار فيه بعد الزوال فقد سبق أن الأحوط لزوما تركه.
[(القسم الثالث): الصوم المكروه.] [المسألة 244:] يكره للشخص أن يصوم يوم عرفة إذا كان الصوم يضعفه عن الدعاء فيه، ويكره صومه أيضا إذا شك في هلال شهر ذي الحجة، واحتمل أن يكون ذلك اليوم هو يوم العيد.
[المسألة 245:] يكره للضيف أن يصوم متطوعا بدون إذن مضيفه، سواء نهاه المضيف عن الصوم أم لا، وسواء كان صومه مندوبا مطلقا أم كان مندوبا معينا.
[المسألة 246:] يكره للولد أن يصوم تطوعا بدون إذن أبيه، والأحوط اعتبار إذن والدته أيضا، وفي اعتبار إذن الجد أبي الأب في صوم ولد ولده تطوعا إشكال، والأحوط اعتباره.
[المسألة 247:] يحرم صوم يوم عاشوراء إذا صامه الرجل بنية التبرك، ويحرم صومه بالحرمة التشريعية إذا صامه بقصد كونه مندوبا ومؤكدا عليه كسائر الأيام التي يستحب للإنسان أن يصومها بالخصوص وإن لم يقصد به التبرك، وإذا صامه بقصد إنه مستحب على العموم كسائر أيام السنة التي لا خصوصية فيها، صح صومه ووقع مكروها على الأقوى، وإذا أمسك فيه عن المفطرات حزنا إلى ما بعد العصر ثم أفطر كان مستحبا من غير كراهة وقد تقدم ذكر هذا قريبا.
[(القسم الرابع): الصوم المحرم.] [المسألة 248:] يحرم على المكلف صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ولا يبيح الصوم فيه أن يكون في كفارة قتل مؤمن في أحد الأشهر الحرم.
[المسألة 249:] يحرم على الإنسان صوم أيام التشريق إذا كان بمنى، سواء كان ناسكا أم غير