[المسألة 276:] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، أو طلاقا بائنا، فالمدار في الحكم بوجوب فطرة المطلقة على الرجل وعدم وجوبها على وجود العيلولة بها وعدمه، فإن كانت المطلقة من عيال الرجل وجبت عليه فطرتها وإن كان طلاقها بائنا، وإن لم تكن من عياله لم تجب عليه فطرتها، وإن كانت رجعية أو حاملا منه.
[الفصل العاشر] [في جنس زكاة الفطرة ومقدارها] [المسألة 277:] الضابط في الجنس الذي يجب أداء هذه الزكاة منه أن يكون قوتا في الجملة، من الأقوات الغالبة بين الناس في بلد المكلف، سواء كان من الأجناس المعروفة، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والزبيب، والدخن والذرة، أم كان من الأجناس غير المعروفة في البلاد الأخرى، ويراد بكونه قوتا في الجملة غالبا في البلد، أن يكون كثير الوجود والتقوت به بين الناس في بلد المكلف، وإن لم يقتصر عليه، كالعدس والماش واللبن والدقيق والخبز.
[المسألة 278:] الأفضل في زكاة الفطرة اخراج التمر ثم اخراج الزبيب، وما كان أنفع للفقير وأصلح لحاله، وإذا دفع المكلف بعض الأجناس الأخرى وقصد بما دفعه أن يكون قيمة للتمر أو الزبيب، لم تحصل له فضيلة نفس التمر أو الزبيب، فإذا أراد دفع القيمة، فالأفضل له أن يختار ما هو أنفع للفقير وأصلح لحاله.
[المسألة 279:] يعتبر في الجنس الذي يدفعه المكلف في الفطرة أن يكون صحيحا على الأحوط، فلا يكفي ما يكون معيبا، ويشترط فيه أن يكون خالصا، فلا يكفي إذا كان ممزوجا بجنس آخر أو بتراب وما يشبهه، ويكفي دفعه إذا كان الشئ الممزوج به مما يتسامح به لقلته، كالحشف القليل في التمر، والزوان القليل في الحنطة، وأمثال ذلك مما يتعارف وجوده في الأقوات الدارجة، ويكفي دفع الممزوج إذا كان الخالص من الجنس بمقدار الواجب أو يزيد عليه.