كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٩١
على الأحوط، وهذه غير كفارة الرجل بنفسه عن جماعه للأمة إذا كان محرما معها، وهي مذكورة في كفارات الإحرام من كتاب الحج.
[المسألة 226:] يجب على المكلف أن يتابع في صوم الشهرين الواجبين عليه في كفارة الجمع، وفي الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة وقد بيناها جميعا في المسائل الثلاث الماضية.
ويحصل التتابع الشرعي الواجب بين الشهرين، بأن يصوم المكلف الشهر الأول كله تاما ويصوم معه يوما من الشهر الثاني، فإذا أدى المكلف الصوم على هذا الوجه كفاه ذلك في حصول التتابع الواجب بين الشهرين، وجاز له أن يفرق بين بقية أيام الشهر الثاني في صيامه إياها.
ويجب على المكلف أن يتابع في صوم الأيام الثلاثة الواجبة في كفارة خلف اليمين وخلف النذر، وأن يتابع على الأحوط في صوم الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج من بدل هدي التمتع إذا هو لم يجد الهدي، عدا ما يستثنى فيها، وسيأتي التنبيه على هذا في المسألة المائتين والثانية والثلاثين - إن شاء الله تعالى -، والأحوط استحبابا للمكلف أن يتابع في صوم بقية الكفارات.
[المسألة 227:] إذا نذر الإنسان أن يصوم لله شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر لم يجب عليه أن يتابع بين الأيام المنذورة في الصوم، إلا أن يشترط على نفسه التتابع في صيغة نذره، أو ينصرف اللفظ الذي تعلق به النذر إلى المتتابع، ومثال الثاني:
أن ينذر أن يصوم شهرا هلاليا أو يصوم أسبوعا، ومنه ما إذا نذر أن يصوم شهرا وقصد منه الشهر الهلالي فإن اللفظ في هذه الأمثلة ينصرف إلى المتتابع، وكذلك الحكم في العهد واليمين المتعلقين بالصوم.
[المسألة 228:] إذا نذر الرجل أن يصوم شهرين متتابعين اتبع قصده من كلمة التتابع التي اشترطها في صيغة النذر، فإن قصد التتابع الشرعي في الصوم، جاز له أن يصوم شهرا ويوما متتابعا في الأيام، ثم يفرق بين بقية أيام الشهر الثاني كما تقدم، وإن قصد في نذره التتابع في صوم جميع الأيام المنذورة، أو كان ذلك هو الذي ينصرف إليه لفظ النذر، كما إذا نذر لله أن يصوم شهرين هلاليين متصلين،
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330