على الأحوط، وهذه غير كفارة الرجل بنفسه عن جماعه للأمة إذا كان محرما معها، وهي مذكورة في كفارات الإحرام من كتاب الحج.
[المسألة 226:] يجب على المكلف أن يتابع في صوم الشهرين الواجبين عليه في كفارة الجمع، وفي الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة وقد بيناها جميعا في المسائل الثلاث الماضية.
ويحصل التتابع الشرعي الواجب بين الشهرين، بأن يصوم المكلف الشهر الأول كله تاما ويصوم معه يوما من الشهر الثاني، فإذا أدى المكلف الصوم على هذا الوجه كفاه ذلك في حصول التتابع الواجب بين الشهرين، وجاز له أن يفرق بين بقية أيام الشهر الثاني في صيامه إياها.
ويجب على المكلف أن يتابع في صوم الأيام الثلاثة الواجبة في كفارة خلف اليمين وخلف النذر، وأن يتابع على الأحوط في صوم الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج من بدل هدي التمتع إذا هو لم يجد الهدي، عدا ما يستثنى فيها، وسيأتي التنبيه على هذا في المسألة المائتين والثانية والثلاثين - إن شاء الله تعالى -، والأحوط استحبابا للمكلف أن يتابع في صوم بقية الكفارات.
[المسألة 227:] إذا نذر الإنسان أن يصوم لله شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر لم يجب عليه أن يتابع بين الأيام المنذورة في الصوم، إلا أن يشترط على نفسه التتابع في صيغة نذره، أو ينصرف اللفظ الذي تعلق به النذر إلى المتتابع، ومثال الثاني:
أن ينذر أن يصوم شهرا هلاليا أو يصوم أسبوعا، ومنه ما إذا نذر أن يصوم شهرا وقصد منه الشهر الهلالي فإن اللفظ في هذه الأمثلة ينصرف إلى المتتابع، وكذلك الحكم في العهد واليمين المتعلقين بالصوم.
[المسألة 228:] إذا نذر الرجل أن يصوم شهرين متتابعين اتبع قصده من كلمة التتابع التي اشترطها في صيغة النذر، فإن قصد التتابع الشرعي في الصوم، جاز له أن يصوم شهرا ويوما متتابعا في الأيام، ثم يفرق بين بقية أيام الشهر الثاني كما تقدم، وإن قصد في نذره التتابع في صوم جميع الأيام المنذورة، أو كان ذلك هو الذي ينصرف إليه لفظ النذر، كما إذا نذر لله أن يصوم شهرين هلاليين متصلين،