المانع، صح صومه الماضي، وبنى عليه صوم الأيام الباقية من الشهرين بعد انتهاء المانع، ولم ينقطع بذلك تتابع صومه، بسبب الغفلة.
وكذلك إذا ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين وهو يعتقد سلامة الأيام من الموانع، واستمر به الاعتقاد إلى أن وصل وقت المانع، فيصح صومه الماضي ويبني عليه صيام الباقي بعد انتهاء المانع، وإذا كان المكلف ملتفتا شاكا بوجود المانع أو جاهلا بالحكم فالظاهر بطلان صومه.
[المسألة 232:] يستثنى من الحكم المتقدم صوم الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا هو لم يجد الهدي الواجب عليه في حجه، فيجوز له أن يصوم يوم التروية ويوم عرفة بعد أن يحرم بالحج، ثم يأتي بصيام اليوم الثالث منها بعد العيد بلا فصل وبعد العيد وأيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، ولا يكون هذا الفصل مخلا بالتتابع الواجب عليه في صيام الأيام الثلاثة المذكورة.
ويختص الاستثناء بهذا المورد، فلا يصح صومه إذا فرق بين الأيام الثلاثة على غير هذه الصورة، فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة وحده ويكمل الأيام بعد العيد، ولا يجوز له أن يصوم اليوم السابع ويوم التروية ويأتي باليوم الثالث بعد يوم عرفة ويوم العيد، فيجب عليه الاستئناف في جميع ذلك.
[المسألة 233:] إذا وجب على الرجل صوم يشترط فيه التتابع كصوم الكفارة الذي يجب فيه ذلك وكصوم النذر الذي يشترط الناذر فيه على نفسه أن يتابع صومه، فأفطر في أثناء صومه عامدا من غير عذر بطل التتابع ووجب عليه أن يستأنف صومه متتابعا.
وكذلك إذا صامه في زمان لا يحصل فيه التتابع لتخلل عيد أو تخلل صوم واجب معين من نذر وشبهه، كما سبق ذكره قريبا، فيجب عليه استئناف الصوم متتابعا.
[المسألة 234:] إذا كان على المكلف صوم لا يجب فيه التتابع في أصله كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق، فنذر لله أن يتابع في صوم أيامه وجب عليه ذلك، وإذا نذر التتابع فيه ثم صامه وأفطر في أثنائه عامدا ولم يتابع أثم لمخالفة نذره ووجبت