[المسألة 188:] يجوز الاعتماد على وسائل الاتصال المعروفة في العصر الحاضر من برق وهاتف ونحوهما إذا أفادت العلم برؤية الهلال في البلد الذي حصلت منه المكالمة أو الاتصال السلكي أو اللاسلكي، أو أفادت العلم بقيام الحجة الشرعية على الرؤية فيه، من حكم حاكم شرعي بالثبوت أو تحقق شياع تام، أو شهادة بينة عادلة معتبرة، وكذلك إذا كان المخبر بالثبوت بتوسط تلك الوسيلة بينة عادلة، مع القطع بأن الخبر خبرها.
[المسألة 189:] الأسير والسجين الذي لا يقدر على تحصيل العلم بشهر الصوم، يجب عليه التحري والفحص عنه مهما أمكنه، فإذا حصل له الظن بالشهر وجب عليه صومه، وإذا انقطع عنه خبره فلم يمكن له تحصيل العلم به ولا تحصيل الظن، تخير شهرا من شهور السنة فصامه، ولا يترك الاحتياط في أن يجري على الشهر الذي ظنه أو الذي تخيره من الشهور، أحكام شهر رمضان، فيتابع صومه حتى يتمه، ويدفع الكفارة إذا تعمد الافطار فيه كما في شهر رمضان.
وإذا صام الشهر الذي ظن أنه شهر رمضان أو الذي تخيره من شهور السنة في الفروض المتقدمة، ثم علم أن ذلك الشهر بعينه هو شهر رمضان أو بعده، صح صومه وكفاه عن الواجب، وكذلك إذا استمر به الحال فلم يظهر له من أمره شئ فيصح صومه ويكفيه عن الواجب، وإذا علم أن الشهر الذي صامه قبل شهر الصوم وجبت عليه إعادته.
وإذا استمر به الأسر أو الحبس أكثر من سنة واحدة، وجب عليه أن يطابق بين الشهر الذي يصومه في السنة الثانية والشهر الذي صامه في السنة الأولى، بأن يكون ما بينهما أحد عشر شهرا، وفي المسألة قيود أشرنا إليها في تعليقتنا على كتاب العروة الوثقى، فلتراجع.
[الفصل السادس] [في أحكام قضاء شهر رمضان] [المسألة 190:] يشترط في وجوب قضاء شهر رمضان على المكلف أن يكون بالغا حين