تكثرت على المكلف ولم يمكنه أداؤها.
[الفصل الثالث] [في الأنفال] [المسألة 166:] الأنفال هي الأموال التي يختص بها الرسول (صلى الله عليه وآله) في حياته وأيام زعامته الإلهية على الأمة، ثم يختص بها خليفته الإمام المعصوم (ع) من بعد موته، واختصاص هذه الأموال بهما من شؤون منصبهما الإلهي المجعول لهما من الله سبحانه، وزعامتهما الكبرى للمسلمين، ولذلك فهي لا تنتقل إلى ورثتهما بعد الموت، بل تنتقل بعد الرسول إلى الإمام، ثم تنتقل إلى الإمام بعد الإمام، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأنفال المبحوث عنهما هي عدة أمور:
(الأول): أراضي الكفار التي يملكها الإسلام من غير قتال، وهي تشمل الأرض التي ينجلي أهلها الكفار عنها خوفا من جيش المسلمين وسطوته، فيملكها الإسلام بعد جلاء أهلها وانصرافهم عنها، والأرض التي يسلمها أهلها للمسلمين باختيارهم من غير قتال، سواء خرجوا من الأرض بعد أن سلموها للمسلمين أم لم يخرجوا منها، ولا فرق في الصورتين بين أن تكون الأرض معمورة وأن تكون غير معمورة.
[المسألة 167:] لا يختص الحكم الذي ذكرناه في ما يملك من غير قتال بالأراضي، بل يشمل غير الأراضي من الأموال على الأقوى، فإذا ترك الكفار أموالهم المنقولة وغير المنقولة وملكها الإسلام من غير قتال كانت من الأنفال، واختص بها الإمام (ع) وإن لم تكن من الأراضي.
[المسألة 168:] (الثاني): الأرض الموات، سواء كان خرابها لانقطاع الماء عنها أم لغلبته عليها، أم لاستيلاء الرمل الناعم الكثير أو السبخ على الأرض فلم تعمر لذلك، أم لغير ذلك من أسباب موت الأرض وخرابها، وسواء كانت خرابا بالأصل فلم يملكها أحد ولم يعمرها، كالمفاوز والصحارى، أم كانت مملوكة لقبائل من الناس