[الفصل الخامس] [في ما تستحب فيه الزكاة] وقد تقدم في المسألة الثلاثين أن الزكاة تستحب في عدة أمور:
(الأول منها): مال التجارة.
[المسألة 115:] مال التجارة هو المال الذي يتملكه الانسان بعقد معاوضة، وكان تملكه لذلك بقصد الاكتساب به، فلا يشمل الحكم باستحباب الزكاة ما يملكه الانسان بهبة أو صلح بغير عوض، أو إرث، ولا يكفي مجرد إعداد المال للتجارة والتكسب به، ولا يشمل ما يتملكه بقصد الاقتناء لا بقصد التكسب، وإن كان قد تملكه بعقد معاوضة.
ولا فرق في مال التجارة بين ما تتعلق بمثله الزكاة وجوبا أو استحبابا عند وجود الشرائط كالغلات الأربع، وكالحبوب الأخرى على ما سيأتي من استحباب الزكاة فيها، وما لا تتعلق الزكاة به كالخضروات والفاكهة، ولا بين الأعيان والمنافع، فإذا ابتاع الرجل الخضروات أو استأجر الدار أو العقار بقصد الاكتساب بها شملها عنوان مال التجارة واستحبت الزكاة فيها، وكذلك إذا اشترى العقارات من بساتين ومساكن ومحلات، ودكاكين وخانات وعمارات وحمامات وغيرها للاكتساب بما تدره عليه من منافع وحاصل ونتاج، أو استأجرها لهذه الغاية.
[المسألة 116:] يشترط في استحباب الزكاة في مال التجارة أن تتحقق فيه أمور:
(الأول): أن يبلغ ذلك المال مقدار النصاب في أحد النقدين: الذهب أو الفضة. قالوا ولا تستحب الزكاة في مال التجارة إذا كان دون النصاب، وقد استفاض بين العلماء نقل الاجماع على هذا الشرط ولا دليل لهذا الشرط سوى هذا الاجماع المستفيض نقله.
(الشرط الثاني): أن يتم لمال التجارة حول من حين تملك المالك له بقصد الاسترباح به.
(الشرط الثالث): أن يستمر مالك المال على قصد الاكتساب به طول