ناسك - على الأحوط - وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
[المسألة 250:] يحرم على الإنسان أن يصوم يوم الشك في أول شهر رمضان بنية أنه من شهر رمضان، وقد سبق تفصيل أحكامه في المسألة السادسة عشرة وما بعدها.
[المسألة 251:] يحرم على المكلف أن يصوم نذرا في معصية، وهو يقع على وجهين: (الوجه الأول) أن ينذر الصوم شكرا لله إذا تيسر له أن يفعل أمرا محرما معينا، أو يترك واجبا معينا، وكذلك إذا نذر الصوم شكرا على فعل محرم، أو ترك واجب مطلق غير معين، (الوجه الثاني) أن ينذر الصوم ليزجر به نفسه عن أن يأتي بطاعة خاصة، أو يترك معصية معينة، أو ليزجر نفسه ويعاقبها، لأنه فعل طاعة معينة أو ترك معصية معينة.
وبحكم ذلك أن ينذر الصوم ليزجر به نفسه عن أن يأتي بأية طاعة من الطاعات أو عن أن يترك أية معصية من المعاصي التي اعتاد ارتكابها مثلا، أو ليؤنب نفسه ويعاقبها إن هو فعل أية طاعة، أو ترك أية معصية، ولا ريب في حرمة هذه النذور بنفسها وعدم انعقادها كما لا ريب في حرمة الصوم وفاءا بها.
[المسألة 252:] يحرم على الإنسان صوم الصمت، وهو أن ينوي في صومه ترك الكلام في جميع النهار أو في جزء منه، بحيث يجعل الصمت عن الكلام قيدا من قيود صومه ويعتبر الكلام أحد المفطرات التي ينوي الإمساك عنها في صومه.
ولا يحرم على المكلف الصائم أن يترك التكلم ويلتزم بالصمت في نهاره أو في جزء منه إذا لم يدخل ذلك في نية الصوم، ويحسن للصائم بل ويستحب له أن يترك الفضول من الكلام والخوض في ما لا يحمد من القول والفعل، ويعد ذلك من الآداب الرفيعة للصوم، كما يكره ذلك لغير الصائم أيضا.
وأما الخوض في الباطل والمحرم من الأقوال والأفعال فهو من المحرمات على الصائم وغيره، وهو على الصائم وفي شهر الله العظيم أشد حرمة منه في غيرهما.