[الفصل الأول] [في الشرائط العامة لوجوب الزكاة] وهي عدة أمور:
[المسألة الأولى:] (الأول من شرائط وجوب الزكاة): البلوغ، فإذا كان المال مما يعتبر في وجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، وهو الأنعام الثلاث، والنقدان، اشترط في وجوب الزكاة فيه أن يكون مالك المال بالغ الحلم في جميع الحول، فلا تجب الزكاة في المال إذا كان صاحبه صغيرا غير بالغ الحلم من أول الحول إلى آخره، وإذا أدرك المالك في أثناء الحول كان ابتداء حول المال من حين بلوغ مالكه، فإذا تم الحول من ذلك الوقت وجبت فيه الزكاة.
وإذا كان المال مما لا يعتبر فيه الحول وهو الغلات الأربع: اشترط في وجوب الزكاة فيه أن يكون صاحب المال بالغا في وقت تعلق الزكاة به، وهو حين انعقاد الحب من الغلة إذا كانت من الحبوب، وصدق الاسم عرفا عليها إذا كانت من التمر أو العنب وسيأتي بيان ذلك.
[المسألة الثانية:] (الثاني من شرائط وجوبها العقل): ويجري فيه نظير التفصيل المتقدم في شرط البلوغ، فإذا كان المال مما يعتبر فيه أن يحول عليه الحول اشترط في وجوب الزكاة فيه أن يكون مالكه عاقلا في جميع الحول فإذا عرض له الجنون في أثناء الحول انقطع ولم تجب الزكاة فيه ما دام المالك مجنونا، وإذا أفاق من جنونه استأنف الحول من حين البرء، وإذا كان المال مما لا يعتبر فيه الحول اشترط في وجوب الزكاة أن يكون المالك عاقلا حين تعلق الزكاة بالمال، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الجنون مطبقا وأن يكون أدوارا.