وجه الإطلاق، فليس له وقت معين ولا سبب خاص، ومن هذا النوع صوم جميع أيام السنة عدا ما استثني منها، وهي الأيام التي يحرم الصوم فيها، وسيأتي ذكرها في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى، والأيام التي يجب صومها تعيينا كشهر رمضان، والأيام التي يتعين صومها على المكلف لنذر أو عهد أو يمين، ومن كان عليه قضاء شهر رمضان، فليس له أن يصوم النافلة وقد بينا هذا في المسألة المائة والسابعة والخمسين.
[المسألة 239:] من الصوم المندوب ما أمر به في الشريعة لسبب خاص، ولم يجعل له وقت معين يختص وقوعه فيه، فمن هذا النوع: صوم ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، وقد ذكر تفصيل الصوم والعمل فيها، في صحيح معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد الله (ع) وقد رواه في الباب الحادي عشر من أبواب المزار من كتاب وسائل الشيعة، فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه، وقد فصلنا ذكره في المسألة الألف والمائة والثامنة والخمسين من كتاب الحج من هذه الرسالة.
ومن هذا النوع: الصوم لعمل ليلة الرغائب، وليلة الرغائب هي أولى جمعة من شهر رجب فيصام يوم الخميس قبلها وإن لم يكن الخميس من رجب، والعمل مذكور في أعمال شهر رجب من كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس (قده) وفي بعض كتب الدعاء المعتبرة كمفاتيح الجنان. وأفراد هذا النوع كثيرة، مذكورة في كتب الدعاء، ولا يترك الاحتياط بأن يؤتى بالصوم في هذه الموارد وأمثالها برجاء المطلوبية.
[المسألة 240:] من الصوم المندوب ما أمر به في الشريعة في وقت معين، وأفراد هذا النوع كثيرة أيضا، وهي متفاوتة في مراتب الفضل حسب ما ورد فيها من الأحاديث عن المعصومين (ع).
فمن المندوبات المؤكدة، ولعله أشدها تأكدا: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد وردت فيه كيفيات عديدة، وأفضل كيفياتها: أن يصوم الإنسان أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الوسطى.
ويستحب للإنسان قضاء هذا الصوم إذا فاته، وإذا عجز عن هذا الصوم لكبر سن أو عطش أو غيرهما استحب له أن يتصدق عن كل يوم من الأيام