كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٩٦
وجه الإطلاق، فليس له وقت معين ولا سبب خاص، ومن هذا النوع صوم جميع أيام السنة عدا ما استثني منها، وهي الأيام التي يحرم الصوم فيها، وسيأتي ذكرها في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى، والأيام التي يجب صومها تعيينا كشهر رمضان، والأيام التي يتعين صومها على المكلف لنذر أو عهد أو يمين، ومن كان عليه قضاء شهر رمضان، فليس له أن يصوم النافلة وقد بينا هذا في المسألة المائة والسابعة والخمسين.
[المسألة 239:] من الصوم المندوب ما أمر به في الشريعة لسبب خاص، ولم يجعل له وقت معين يختص وقوعه فيه، فمن هذا النوع: صوم ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، وقد ذكر تفصيل الصوم والعمل فيها، في صحيح معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد الله (ع) وقد رواه في الباب الحادي عشر من أبواب المزار من كتاب وسائل الشيعة، فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه، وقد فصلنا ذكره في المسألة الألف والمائة والثامنة والخمسين من كتاب الحج من هذه الرسالة.
ومن هذا النوع: الصوم لعمل ليلة الرغائب، وليلة الرغائب هي أولى جمعة من شهر رجب فيصام يوم الخميس قبلها وإن لم يكن الخميس من رجب، والعمل مذكور في أعمال شهر رجب من كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس (قده) وفي بعض كتب الدعاء المعتبرة كمفاتيح الجنان. وأفراد هذا النوع كثيرة، مذكورة في كتب الدعاء، ولا يترك الاحتياط بأن يؤتى بالصوم في هذه الموارد وأمثالها برجاء المطلوبية.
[المسألة 240:] من الصوم المندوب ما أمر به في الشريعة في وقت معين، وأفراد هذا النوع كثيرة أيضا، وهي متفاوتة في مراتب الفضل حسب ما ورد فيها من الأحاديث عن المعصومين (ع).
فمن المندوبات المؤكدة، ولعله أشدها تأكدا: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد وردت فيه كيفيات عديدة، وأفضل كيفياتها: أن يصوم الإنسان أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الوسطى.
ويستحب للإنسان قضاء هذا الصوم إذا فاته، وإذا عجز عن هذا الصوم لكبر سن أو عطش أو غيرهما استحب له أن يتصدق عن كل يوم من الأيام
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330