[الفصل التاسع] [في زكاة الفطرة] [المسألة 246:] يشترط في وجوب زكاة الفطرة على الانسان أن تجتمع فيه عدة أمور.
(الأول): أن يكون مكلفا، فلا يجب على الصبي غير البالغ، ولا على المجنون غير العاقل أداء زكاة الفطرة عن نفسه ولا عمن يعول به، ولا يجب على وليهما الشرعي أن يؤدي هذه الزكاة من مالهما بحسب ولايته عليهما عنهما وعمن يعولان به، وإذا كان الصبي أو المجنون عيالا على الولي أو على غيره وجب على المعيل بهما أداء الفطرة عنهما.
[المسألة 247:] (الشرط الثاني) في وجوب الفطرة: أن يكون المكلف غير مغمى عليه عند هلال شهر شوال، وقد نسب القول باشتراط ذلك إلى الأصحاب، وهو مشكل، فلا يترك الاحتياط.
[المسألة 248:] (الشرط الثالث) في وجوبها: أن يكون الشخص حرا، فلا تجب هذه الزكاة على العبد المملوك إذا كان قنا أو مدبرا أو كانت الأمة أم ولد لسيدها، والأحوط للعبد إذا كان مبعضا قد أعتق بعضه أو كان مكاتبا قد كاتبه سيده على أداء مبلغ من المال ليكون بذلك حرا، سواء كانت مكاتبته إياه مطلقة أم مشروطة، أن يؤديا زكاة الفطرة عنهما وعمن يعولان به.
[المسألة 249:] (الشرط الرابع) في وجوبها: أن يكون المكلف غنيا، وهو الذي يملك بالفعل أو بالقوة قوت سنة تامة لنفسه ولعياله، فلا تجب الفطرة على من لا يملك ذلك، وقد سبق بيان هذا في المسألة المائة والحادية والثلاثين، وتجب زكاة الفطرة على من ملك قوت سنته على الوجه الذي بيناه وإن كان مدينا، فلا يكون الدين مانعا من وجوب الفطرة عليه.