شربه أو الصلاة فيه، ولا يكون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان ذلك الشخص هو السبب في أكل الرجل وشربه وصلاته في الشئ النجس أو المتنجس، كما إذا باعه ذلك الشئ النجس أو وهبه إياه ولم يخبره بأنه نجس أو متنجس، فيجب عليه إعلامه في هذه الصورة ونهيه عن أكل ذلك الشئ وشربه واستعماله في ما تشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والثالثة والسبعين وما قبلها من كتاب الطهارة.
[المسألة 42:] إذا أراد الرجل أن يشرب مائعا خاصا وهو يعتقد بأنه شراب محلل وكان المائع خمرا مسكرا يحرم شربه في الإسلام، أو أراد أن يجامع امرأة وهو يرى أنها زوجته أو أمته، وكانت المرأة أجنبية عنه يحرم عليه وطؤها، أو أراد أن يقتل شخصا، وهو يوقن أنه مهدور الدم وكان الشخص مسلما محترم النفس والدم، وعلم شخص آخر بحقيقة الحال وجب عليه أن يعلم الرجل وينهاه عن ارتكاب الأمور المذكورة، وذلك لأن شرب الخمر، والتعدي على الأعراض والفروج، وقتل النفوس المحترمة أمور يعلم من دين الله ومن شريعته المطهرة المنع عنها وعدم جواز الوقوع فيها من أحد أبدا وإن كان الفاعل جاهلا أو ناسيا.
[الفصل الثاني] [في الأمر بالمعروف المندوب والنهي عن المكروه] [المسألة 43:] القسم الثاني من المعروف في دين الإسلام ما كان مندوبا يستحب فعله كالنوافل من الصلاة، والمندوب من الصوم والزكاة والحج والعمرة والزيارة، والمستحب من الطهارات والصدقات، والأمر بهذا القسم من المعروف مندوب، ولا ريب في ثبوت هذا الحكم، ففي الخبر عن الإمام أبي عبد الله (ع): (لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها)، وعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (من علم خيرا فله مثل أجر من عمل به، قلت فإن علمه