يرخص لها على الأحوط إذا أمكن لها أن تستعمل بعض مدرات اللبن في ثديها إذا كان استعمالها لا يضر بصومها ولا بصحتها.
[الفصل الخامس] [في طرق ثبوت الهلال] [المسألة 175:] يثبت كون اليوم أول الشهر - لترتيب الآثار الشرعية من الصوم أو الافطار أو غيرهما من الآثار الأخرى، كمواقف الحج ومراسم الزيارات -، برؤية المكلف نفسه لهلال الشهر، وبتواتر الخبر برؤيته بين الناس، وبكل طريق يفيد العلم بالرؤية من شياع وغيره، فإذا حصل العلم للمكلف برؤية الهلال وجب عليه أن يرتب أثر الرؤية من صوم أو فطر أو غيرهما، وإن انفرد برؤية الهلال في البلد فلم يره أحد من الناس غيره، أو شهد بالرؤية عند الحاكم الشرعي فلم يقبل الحاكم شهادته، أو ردها ولم يرتب الأثر عليها لنقصان الموازين الموجودة عنده عن الاثبات، فيجب على المكلف نفسه ترتيب أثر رؤيته.
[المسألة 176:] يثبت أن اليوم أول الشهر بما يوجب الاطمئنان الكامل برؤية الهلال في ليلته من شياع يفيد ذلك ونحوه ولو بمعونة التوثيق لبعض الشهود بالرؤية والقرائن التي تحف بالشهادة.
والاطمئنان الكامل الذي ذكرناه هو المعروف عند العلماء بالعلم العادي، وهو الذي يعتمد عليه عامة العقلاء في أمورهم ومعاملاتهم التي تدور بينهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء.
ومن الواضح أن حصول هذا الاطمئنان للانسان لا يتوقف على عدد معين من الشهود ولا يرتبط بنوع محدد من القرائن والشواهد، ولذلك فقد يحصل الاطمئنان الكامل للانسان بثبوت الشئ إذا شهد به عدد من الشهود وصحبت شهادتهم بعض القرائن الشاهدة لهم بالصدق، ولا يحصل بشهادة مثل هذا العدد أو بأكثر منه إذا خلت شهادتهم من المؤيدات.