[المسألة 222:] يجب على ولي الميت أن يقضي ما وجب على الميت نفسه من الصوم، سواء كان من قضاء شهر رمضان، أم كان واجبا عليه بنذر أو عهد أو يمين أم كفارة أم غيرها، ولا يجب عليه أن يقضي ما وجب على الميت لغيره بإجارة أو ولاية وشبهها.
[الفصل السابع] [في صوم الكفارة] [المسألة 223:] من الكفارات ما يجب فيه الصوم منضما إلى خصال أخرى تجب معه جميعا، وهو كفارتان:
(الأولى): كفارة من قتل مؤمنا متعمدا.
(الثانية): كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان بتناول مفطر محرم وكان متعمدا.
والخصال التي يجب دفعها في هاتين الكفارتين: أن يعتق المكلف رقبة، وأن يصوم شهرين متتابعين، وأن يطعم ستين مسكينا، فعلى المكلف إذا ارتكب إحدى هاتين الجريمتين أن يجمع بين الخصال الثلاث المذكورة وجوبا في الكفارة الأولى منهما، واحتياطا لا بد منه في الكفارة الثانية.
[المسألة 224:] من الكفارات ما يجب فيه الصوم على المكلف إذا عجز عن الاتيان بخصلة أو خصال أخرى تجب قبل الصوم، وهو إحدى عشرة كفارة:
(الأولى): كفارة من قتل مؤمنا خطأ.
(الثانية): كفارة من ظاهر من زوجته ثم أراد وطأها بعد المظاهرة.
والكفارة الواجبة فيهما: أن يعتق المكلف رقبة، فإذا عجز عن عتقها وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا عجز عن صوم الشهرين وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا.
(الثالثة): كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس من