[المسألة 209:] لا فرق في الأحكام التي ذكرناها للهاشمي بين الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون.
[المسألة 210:] يشكل الحكم في ابن الهاشمي من الزنا، ولذلك فلا يجوز - على الأحوط - اعطاؤه من الخمس ولا من زكاة غير الهاشمي، ويجوز له أن يأخذ من زكاة الهاشمي ومن فطرته إذا كان مستحقا، ويجوز له أن يأخذ من الزكوات المندوبة، ومن الصدقات الأخرى الواجبة والمندوبة.
[الفصل الثامن] [في جملة من أحكام الزكاة] [المسألة 211:] لا يجب على المالك المكلف بالزكاة أن يبسط زكاته على الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة فيقسم المبلغ الواجب عليه ثمانية أقسام متساوية أو متفاوتة في المقدار، ويخصص لكل صنف قسما من المال ينفق فيه، لا يجب ذلك على الأقوى، بل يجوز له أن يخص بزكاته صنفا واحدا من الأصناف أو أكثر، وإن كان البسط على الأصناف أفضل إذا كان المقدار الذي يجب على المكلف يتسع لذلك وكانت الأصناف موجودة.
ولا يجب عليه أن يستوعب الأفراد الموجودين من الصنف الذي أراد الدفع إليه، فيصح له أن يدفع جميع زكاته إلى فرد واحد منهم، ويجوز له أن يميز بعض الأصناف على بعض، وأن يفضل بعض الأفراد على بعض.
[المسألة 212:] لا تتعين الزكاة لمن حضر من الفقراء وإن طالبوا بها، فيجوز لمالك المال أن يعدل بزكاته إلى غيرهم ممن لم يحضر، وخصوصا مع وجود مرجحات للغائبين وإن كانوا من غير أهل البلد.
[المسألة 213:] يجوز لمالك المال أن ينقل زكاته إلى بلد آخر غير البلد الذي تكون فيه