[الفصل الأول] [في الاعتكاف وشرائطه] [المسألة الأولى:] الاعتكاف هو أن يلبث المكلف في المسجد متقربا إلى الله بلبثه وبقائه فيه في المدة المطلوبة، فإذا نوى الرجل التعبد لله بمكثه وإقامته في المسجد وأقام فيه المدة المعينة فقد حصل منه الاعتكاف الشرعي، وإن لم يقصد مع ذلك أن يأتي بعبادة أخرى في أثناء مكثه في المسجد، من تلاوة قرآن أو قراءة دعاء أو ذكر أو استغفار أو غيرها، فلا يكون قصد شئ من العبادات الأخرى من مقومات معنى الاعتكاف، وإن كان الأحوط للمكلف أن يقصد الإتيان بها مع اللبث في المسجد.
[المسألة الثانية:] يصح أن يقع الاعتكاف من المكلف في أي وقت يصح فيه الصوم، وسيأتي منا - إن شاء الله تعالى -: إن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، ولا يصح بدونه، ولذلك فلا يصح الاعتكاف في وقت لا يجوز فيه الصوم، والأفضل إيقاع الاعتكاف في شهر رمضان، وأفضل أيام الشهر للاعتكاف هي الأيام العشرة الأواخر منه، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين) وعن أبي عبد الله (ع) قال: (اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل صلى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر).
[المسألة الثالثة:] لا ريب في شرعية الاعتكاف في الإسلام، ولا ريب في ثبوت استحبابه بين جميع المسلمين، وعلى ذلك جرت سيرتهم، واتفقت نصوصهم عن الرسول صلى الله عليه وآله، فهو مستحب في أصل الشرع، وقد يجب على الإنسان بالعارض من نذر أو عهد أو يمين، وقد يجب عليه بالشرط في ضمن العقد، ومثال ذلك: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر في ضمن عقد يجري بينهما من بيع أو إجارة أو