[كتاب الخمس] وهو: فرض فرضه الله سبحانه في صريح كتابه الكريم، وجعله للرسول (صلى الله عليه وآله) وعترته وذريته عوضا لهم عن الصدقات التي حرمها عليهم، فقال تبارك اسمه: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله...)، وورد في الحديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع): (إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة، أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال)، وعنه (ع): (لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول:
يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس).
وفي هذا الكتاب ثلاثة فصول:
[الفصل الأول] [في ما يجب فيه الخمس] [المسألة الأولى:] يجب الخمس في سبعة أشياء: (الأول)، الغنائم التي يغتنمها المسلمون من الكفار بالقتال، إذا كانت الحرب معهم بإذن الإمام المعصوم (ع)، والمراد بالغنائم كل ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار وأشيائهم بسبب الحرب معهم، ولا تختص بما يحويه الجيش المقاتل لهم من الأموال، نعم، في تعلق وجوب الخمس بالأرض والأشجار والمساكن التي يأخذها المسلمون منهم نظر.
وإذا كان القتال مع الكفار بغير إذن الإمام (ع) فالغنيمة التي تؤخذ منهم كلها للإمام (ع)، من غير فرق بين زمان ظهور الإمام وزمان غيبته (ع)، ومن غير فرق بين أن تكون الحرب معهم لامتناعهم عن الاستجابة للإسلام بعد دعوتهم إليه وغير ذلك.
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس أيضا ما يأخذه المسلمون من الكفار في الحروب الدفاعية التي يبدأ الكفار فيها بقتال المسلمين فيدافع المسلمون بها عن أرضهم وأوطانهم، سواء كانت في ظهور الإمام (ع) أم في غيبته.