[المسألة 30:] تجب الزكاة المالية في كل من الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب في النقدين وهما الذهب والفضة المسكوكان للمعاملة بهما، وتجب في الغلات الأربع، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب في ما عدا هذه الأمور التسعة.
ويستحب الزكاة في مال التجارة، وفي ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن غير الغلات الأربع كالأرز والسمسم والدخن والذرة والعدس والماش والحمص، وتستحب في إناث الخيل دون ذكورها، وفي حاصل العقار الذي يتخذ للنماء، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل كل أولئك الأمور وبيان أحكامها ومقادير الزكاة المستحبة فيها في الفصل الخامس.
[الفصل الثاني] [في زكاة الأنعام الثلاثة] [المسألة 31:] لا تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة حتى تجتمع في كل واحد منها شروط أربعة، زيادة على ما تقدم بيانه في الفصل الأول من شروط وجوب الزكاة في مطلق المال.
وقد سبق في المسألة الثامنة إن الزكاة لا تجب في المال حتى يبلغ مقدار النصاب الشرعي، والنصب المحددة في الإبل لوجوب الزكاة فيها اثنا عشر نصابا، وفي البقر نصابان، وفي الغنم خمسة نصب.
[المسألة 32:] لا تجب الزكاة في الإبل المملوكة للمكلف حتى يبلغ عددها خمسا، فإذا بلغت خمسا (وهو النصاب الأول فيها) وجبت فيها شاة، ثم لا يجب في ما زاد على الخمس شئ غير الشاة حتى يبلغ عددها عشرا، فإذا بلغت عشرا (وهو النصاب الثاني) فتجب فيها شاتان.
ثم لا يجب في ما زاد على العشر شئ غير الشاتين حتى يبلغ عددها خمس عشرة (وهو النصاب الثالث) فتجب فيها ثلاث شياه.