[الفصل الحادي عشر] [في وقت وجوب الفطرة ومصرفها] [المسألة 285:] وقت وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة الفطر على الأحوط، وأما وقت إخراجها فهو يوم الفطر، فلا يخرجها المكلف ليلا إلا من باب التقديم، وإذا مات المكلف قبل الفجر أخرجت من تركته احتياطا كما ذكرنا في المسألة المائتين والخامسة والسبعين، ويستمر وقت إخراج زكاة الفطرة إلى زوال الشمس من نهار يوم الفطر، ولكن الأحوط أن لا يؤخر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد، وإن صلاها في أول وقتها.
[المسألة 286:] إذا عزل المكلف فطرته الواجبة عليه في وقتها صحت، ووجب عليه دفعها إلى المستحق وإن خرج الوقت، بل وإن تأخر دفعها يوما أو أياما أو أكثر، سواء كان معذورا في تأخيرها أم لا.
وإذا هو لم يدفع الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس وخرج وقتها، فالأقوى عدم سقوطها عنه فيجب عليه دفعها، والأحوط له أن يؤديها بقصد القربة ولا يتعرض عند الدفع لنية الأداء والقضاء.
[المسألة 287:] لا يبعد جواز تقديم الفطرة من أول شهر رمضان، وإذا قدمها المكلف فالأحوط له أن لا ينوي الوجوب بها إلا في يوم الفطر، ولا يجوز له أن يقدمها قبل شهر رمضان، وإذا أراد ذلك لبعض الدواعي - كما إذا خاف عدم وجود أجناس الزكاة لديه إذا لم يدفعها في ذلك الوقت أو خاف عدم تيسر المال عنده - دفع المال للفقير قرضا، ثم احتسبه عليه في يوم العيد فطرة إذا بقي الفقير على صفة الاستحقاق.
[المسألة 288:] عزل الفطرة هو أن يفردها المكلف عن سائر أمواله، سواء كانت من الأجناس المجزية في الفطرة، أم من القيمة وينويها فطرة حين عزلها في الوقت،