[الفصل الأول] [في النية] [المسألة الأولى:] تجب النية في الصوم، وهي القصد إلى الامساك عن جميع المفطرات متقربا به إلى الله (تعالى)، ويراد بالامساك هنا أن يترك المكلف المفطرات المشار إليها، وسيأتي تعدادها وبيانها في الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى -، وأن يكون تركه إياها عن عزم وتصميم نفساني، يكون به تركها اختياريا ومقصودا للإنسان، ومن البين أن ترك الانسان للشئ لا يعد امساكا عن فعله في نظر أهل العرف ما لم يكن تركه بعزم من الانسان واختيار.
ومثال ذلك: أن يترك الشخص فعل الشئ لنوم أو غفلة عنه، أو لعدم وجود ذلك الشئ لديه، فلا يعد ممسكا عنه، فإذا كان الإمساك عن المفطرات بداعي امتثال أمر الله والتقرب به إليه حصلت النية الواجبة في العبادة، وتحقق الصوم الواجب أو المندوب، وإذا كان الإمساك لغاية أخرى كان تابعا لتلك الغاية التي قصدها، ومثاله: أن يمسك عن فعل المفطر أو عن شئ آخر، لوجود مرض يمنعه عن فعله، أو بقصد التوقي من ضرر فيه، أو لبعض الدواعي الأخرى، فلا يكون صوما ولا يكون عبادة.
[المسألة الثانية:] يعتبر في صحة الصوم - إذا كان واجبا أو كان مندوبا معينا -، أن يعين المكلف في نيته نوع ذلك الصوم الذي يريد الاتيان به، فيقصد في الصوم الواجب كونه قضاءا عن شهر رمضان مثلا، أو كونه كفارة عن الافطار، أو بدلا عن الهدي في حج التمتع، أو وفاءا بنذر، أو ما سوى ذلك من أنواع الصوم الواجب، ويجب ذلك حتى في الواجب المعين على الأحوط، كما إذا نذر صوم يوم أو أيام معينة من الأسبوع أو من الشهر، وكما إذا أراد صيام الأيام الثلاثة بعد الاحرام بالحج بدلا عن هدي التمتع، وإذا كان صومه لإحدى الكفارات فعليه أن يعين إنها أي الكفارات، حتى إذا كانت الكفارة الواجبة عليه واحدة غير متعددة.
ولا فرق في وجوب تعيين الصوم في النية بين شهر رمضان وغيره، نعم، يتميز شهر رمضان عن غيره بأنه متعين في ذاته، وإن أيام هذا الشهر لا تقبل صوما