(الأول): إذا نوى الرجل صوما مندوبا، ثم تذكر في أثناء النهار إن في ذمته صوما واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان، والصوم المنذور غير المعين، فيجوز له أن يعدل عن صومه المندوب إلى هذا الواجب غير المعين إذا كان عدوله إليه قبل زوال الشمس، وخصوصا إذا كان الصيام الواجب الذي تذكره قد تضيق وقته.
(الثاني): إذا نوى الرجل صوما مندوبا مطلقا، ثم تذكر أو علم في أثناء النهار إن صوم هذا اليوم مندوب معين فيجوز له أن يعدل عن صومه المندوب المطلق إلى المندوب المعين وإن كان عدوله إليه في آخر النهار.
وفي التحقيق إن هذين الفرضين وأمثالهما لا تكون من باب العدول في النية، بل هي ابطال للصوم الأول ونية جديدة للصوم الثاني في وقت تصح نيته والقصد إليه.
[الفصل الثاني] [في المفطرات] [المسألة 22:] المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها ويمسك عن تناول شئ منها عشرة أشياء:
(1) الأكل، (2) الشرب، (3) الجماع، (4) الاستمناء، (5) بقاء الصائم على الجنابة عامدا حتى يطلع عليه الفجر، (6) الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة المعصومين (ع)، (7) الارتماس، (8) أن يدخل الصائم الغبار الغليظ إلى جوفه عامدا، (9) أن يتقيأ عامدا، (10) أن يحتقن بالمائع.
[المسألة 23:] (الأول والثاني) من المفطرات الشرعية للصائم: الأكل والشرب، ولا فرق في الحكم بين ما يتعارف أكله وشربه للانسان من الأشياء وما لا يتعارف له ولا يعتاد منها، ولا بين الكثير منه والقليل، حتى ما يخرج من بين الأسنان بتخليلها من بقايا الطعام بعد الأكل، فلا يجوز للصائم ابتلاعه سواء استخرجه بالخلال أو