[الفصل الثالث] [في الكفارات] [المسألة 114:] إذا تناول الصائم بعض المفطرات التي ذكرناها في الفصل الثاني وكان متعمدا في فعله، غير ساه ولا ناس للحكم ولا الموضوع، ولا مكره من أحد على تناول المفطر ولا مجبر عليه، وجبت عليه الكفارة إذا كان صومه من الأنواع التي تجب الكفارة إذا أفسدها، وسيأتي ذكر هذه الأنواع في المسألة الآتية.
ووجوب الكفارة عند افسادها شامل لجميع المفطرات التي تقدم ذكرها، حتى الاحتقان بالمائع على الأقوى وحتى الارتماس في الماء، والقئ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين على الأحوط.
وأما نوم الصائم على الجنابة حتى يصبح فقد فصلنا الحكم فيه في المسألة الحادية والستين وما بعدها، فلتراجع، وقد ذكرنا في المسألة الحادية والثلاثين والمسألة المائة والثالثة حكم من ارتكب بعض المفطرات جاهلا قاصرا أو مقصرا، وحسبنا هنا هذه الإشارة إلى تلك الموارد.
[المسألة 115:] تجب الكفارة على الصائم إذا تناول مفطرا فأفسد صومه متعمدا كما قلنا في المسألة السابقة في أربعة أنواع من الصوم:
(1): صوم شهر رمضان، إذا أفطر فيه في أي جزء من أجزاء النهار.
(2): صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر فيه بعد زوال الشمس من النهار.
(3): الصوم المنذور إذا كان وقته معينا في أصل النذر.
(4): صوم الاعتكاف.
[المسألة 116:] إذا أفطر الصائم يوما من أيام شهر رمضان متعمدا ولا عذر له في افطاره، وكان افطاره بتناول مفطر محلل في شريعة الإسلام وجب عليه على نحو التخيير إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يطعم ستين مسكينا، أو يدفع لكل واحد منهم مدا واحدا من الطعام.
وإذا أفطر يوما من الشهر وكان افطاره بتناول مفطر محرم في الإسلام وجب