لزمه القضاء ولم تلزمه الكفارة، ووجب عليه أن يمسك في بقية النهار إذا ارتفعت عنه التقية وكان اليوم الذي أفطر فيه من شهر رمضان.
(الموضع الثاني عشر): إذا أفطر الصائم في شهر رمضان أو في صوم واجب معين، لسبب يوجب عليه الافطار من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس، أو لسبب يبيح له الإفطار، وجب عليه القضاء دون الكفارة.
[الفصل الرابع] [في شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه] يعتبر في صحة الصوم أن تتوفر في المكلف الصائم عدة أمور، ويسمي الفقهاء هذه الأمور شرائط صحة الصوم:
[المسألة 143:] يشترط في صحة الصوم (أولا) أن يكون الصائم مسلما، ولذلك فلا يصح صوم الشخص إذا كان كافرا ولو في بعض يومه، ومثال ذلك: أن يطلع الفجر عليه وهو كافر ثم يسلم بعد طلوعه، أو يسلم في أثناء النهار قبل الزوال، فلا يصح منه صوم ذلك اليوم وإن لم يتناول فيه مفطرا قبل إسلامه.
وهل يشترط في صحة صوم الصائم أن يكون مؤمنا؟ فيه إشكال، فإذا استبصر المخالف واهتدى إلى الإيمان بعد أن طلع الفجر ودخل النهار، وكان الصوم واجبا معينا عليه كشهر رمضان، فالأحوط لزوما له أن يجدد نية الصوم بعد اهتدائه واستبصاره ويتم صوم نهاره، ثم يقضي صوم ذلك اليوم إذا كان الصوم مما يقضى.
وكذلك الحكم في من ارتد عن الإسلام، فلا يصح منه الصوم إذا ارتد في يومه، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة، وسواء سبق الارتداد منه على نية الصوم أم نوى الصيام وهو مسلم ثم ارتد بعد أن سبقت منه نية الصوم فيبطل صومه.
ويشكل الحكم بصحة صوم المرتد إذا تاب عن ارتداده وعاد إلى الإسلام بعد طلوع الفجر أو في أثناء النهار قبل زوال الشمس ولم يتناول قبل توبته