وجب عليه أن يتابع بين جميع أيام الشهرين.
وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فإن قصد التتابع الشرعي جاز له أن يصوم من الشهر خمسة عشر يوما متتابعة ثم يفرق صوم بقية الأيام منه، وإن قصد التتابع في جميع أيام الشهر أو كان ذلك هو ما ينصرف إليه لفظ المنذور، كما إذا نذر شهرا هلاليا، وجب عليه أن يتابع صوم جميع أيام الشهر، وحكم العهد واليمين في جميع ما بيناه هو حكم النذر.
[المسألة 229:] لا يجري التتابع الشرعي الذي ذكرناه في بقية أفراد الصوم المتتابع، فلا يجوز للمكلف أن يفرق فيها اختيارا بعد تجاوز النصف كما في الشهرين المتتابعين والشهر المتتابع.
[المسألة 230:] لا يجب على المكلف أن يتابع في قضاء الصوم المنذور المعين، فإذا نذر الرجل أن يصوم الأيام البيض من شهر معين، ففاته صوم تلك الأيام، فلا يجب عليه التتابع في قضائه، ولا يجب عليه التتابع في قضاء صوم قد نذر فيه التتابع، ومثال ذلك أن ينذر لله أن يصوم عشرة أيام متوالية من شهر رجب في هذا العام ثم انقضى شهر رجب من العام المعين ولم يصم فيه نذره لبعض الأعذار، فإذا أراد أن يقضي صوم هذه الأيام الفائتة، لم يجب عليه أن يتابع بين أيام القضاء، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يتابع القضاء في كلا الفرضين.
[المسألة 231:] إذا وجب على المكلف صوم متتابع في كفارة أو صوم نذر فيه التتابع، فلا يجوز له أن يبتدئ في صومه في وقت يعلم بأن التتابع لا يحصل فيه، لتخلل يوم أو أيام يحرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، أو لتخلل شهر رمضان أو صوم واجب معين غير رمضان كالنذر المعين، فلا يجوز له أن يبتدئ صوم شهرين متتابعين في أول شهر شعبان مثلا، أو في أول شهر ذي الحجة، لأن تتابع صومه ينقطع بمجئ شهر رمضان في الفرض الأول، وبتخلل العيد في الفرض الثاني، وهكذا في نظائره من الأمثلة.
نعم، إذا ابتدأ المكلف بصوم الشهرين المتتابعين في ذلك الوقت وكان غافلا عن وجود ما يمنعه من التتابع في الصوم واستمرت به الغفلة إلى أن أتى وقت ذلك