مرتين، وإذا وجد عشرين مسكينا أطعمهم ثلاث مرات، وهكذا. وإذا وجد أربعين مسكينا أطعمهم جميعا مرة ثم كرر الاطعام على عشرين منهم، ولا يكفيه أن يطعم ثلاثين منهم مرتين، وإذا وجد ثمانية مساكين في كفارة قضاء شهر رمضان أطعمهم مرة ثم كرر الاطعام على مسكينين.
ويتخير المكلف في الاطعام الواجب عليه بين أن يشبع الفقراء حتى يكتفوا مرة واحدة، وأن يدفع الطعام إليهم أو إلى وكيلهم إذا كانوا راشدين وإلى ولي أمرهم إذا كانوا قاصرين، ليوصل الطعام إليهم، ولا يترك الاحتياط في كفارة الظهار بأن يدفع للفقير الواحد مدين من الطعام، ويكفي في غيرها من الكفارات أن يدفع مدا واحدا لكل مسكين.
ولا يترك الاحتياط في كفارة اليمين بأن يكون المد الذي يدفعه للمسكين من التمر أو من الحنطة أو دقيقها أو خبزها، ويكفي في غيرها من سائر الكفارات أن يدفع مدا من مطلق الطعام، ويدفع للفقير الصغير في جميع الكفارات بمقدار ما يدفعه للفقير الكبير.
[المسألة 138:] إذا كان للفقير عيال فقراء وكان وكيلا عنهم في قبض ما يدفع إليهم من الطعام أو وليا على القاصرين منهم، جاز للمكلف أن يدفع إليه من طعام الكفارة بمقدار عددهم وتبرأ ذمة المكلف من الاطعام بمقدار ما يدفع إليه، فإذا قبض الفقير طعام الكفارة بحسب وكالته وولايته دفع إلى الراشدين من عياله حصصهم، وبقيت حصص الصغار والمولى عليهم أمانة بيده يتولى صرفها في مصالحهم وحاجاتهم بحسب ولايته عليهم.
وإذا لم يكن رأس العائلة وكيلا عنهم ولا وليا عليهم، أمكن للمكلف الذي وجبت عليه الكفارة، أن يجعله وكيلا عنه في إشباعهم أو في دفع الحصص إليهم وتبرأ ذمة المكلف إذا قام وكيله هذا بأمر الكفارة فأشبعهم أو دفع الطعام إليهم أو إلى ولي أمرهم، ولا تبرأ ذمة المكلف من الواجب بمجرد دفع المال إلى الوكيل.
[المسألة 139:] يجوز السفر اختيارا على الأقوى للمكلف بالصيام في شهر رمضان، وإن كان سفره لا لحاجة أو لعذر يدعوه إلى السفر فيه، والمشهور بين الفقهاء كراهة