كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٥٤
مرتين، وإذا وجد عشرين مسكينا أطعمهم ثلاث مرات، وهكذا. وإذا وجد أربعين مسكينا أطعمهم جميعا مرة ثم كرر الاطعام على عشرين منهم، ولا يكفيه أن يطعم ثلاثين منهم مرتين، وإذا وجد ثمانية مساكين في كفارة قضاء شهر رمضان أطعمهم مرة ثم كرر الاطعام على مسكينين.
ويتخير المكلف في الاطعام الواجب عليه بين أن يشبع الفقراء حتى يكتفوا مرة واحدة، وأن يدفع الطعام إليهم أو إلى وكيلهم إذا كانوا راشدين وإلى ولي أمرهم إذا كانوا قاصرين، ليوصل الطعام إليهم، ولا يترك الاحتياط في كفارة الظهار بأن يدفع للفقير الواحد مدين من الطعام، ويكفي في غيرها من الكفارات أن يدفع مدا واحدا لكل مسكين.
ولا يترك الاحتياط في كفارة اليمين بأن يكون المد الذي يدفعه للمسكين من التمر أو من الحنطة أو دقيقها أو خبزها، ويكفي في غيرها من سائر الكفارات أن يدفع مدا من مطلق الطعام، ويدفع للفقير الصغير في جميع الكفارات بمقدار ما يدفعه للفقير الكبير.
[المسألة 138:] إذا كان للفقير عيال فقراء وكان وكيلا عنهم في قبض ما يدفع إليهم من الطعام أو وليا على القاصرين منهم، جاز للمكلف أن يدفع إليه من طعام الكفارة بمقدار عددهم وتبرأ ذمة المكلف من الاطعام بمقدار ما يدفع إليه، فإذا قبض الفقير طعام الكفارة بحسب وكالته وولايته دفع إلى الراشدين من عياله حصصهم، وبقيت حصص الصغار والمولى عليهم أمانة بيده يتولى صرفها في مصالحهم وحاجاتهم بحسب ولايته عليهم.
وإذا لم يكن رأس العائلة وكيلا عنهم ولا وليا عليهم، أمكن للمكلف الذي وجبت عليه الكفارة، أن يجعله وكيلا عنه في إشباعهم أو في دفع الحصص إليهم وتبرأ ذمة المكلف إذا قام وكيله هذا بأمر الكفارة فأشبعهم أو دفع الطعام إليهم أو إلى ولي أمرهم، ولا تبرأ ذمة المكلف من الواجب بمجرد دفع المال إلى الوكيل.
[المسألة 139:] يجوز السفر اختيارا على الأقوى للمكلف بالصيام في شهر رمضان، وإن كان سفره لا لحاجة أو لعذر يدعوه إلى السفر فيه، والمشهور بين الفقهاء كراهة
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330