ومن ذلك أيضا من يسافر في شهر رمضان بعد الزوال أو بعد دخول الليل ويصل قبل طلوع الفجر من ليلته تلك إلى موضع ينوي الإقامة فيه عشرة أيام، فيجب عليه الصوم لإقامته في الموضع، ولا يفوته شئ من صيام شهر رمضان وكذلك إذا وصل إلى الموضع الذي ينوي فيه إقامة العشرة قبل زوال النهار ولم يكن قد تناول في يومه مفطرا، فتجب عليه نية الصوم ولا يفوته شئ منه.
[المسألة 141:] المد الذي يجب دفعه إلى المسكين من الاطعام في الكفارة هو ربع الصاع الشرعي، والصاع الشرعي هو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، فيكون المد مائة وثلاثة وخمسين مثقالا صيرفيا، وثلاث عشرة حمصة ونصفا، والمراد من الحمصة الجزء الواحد من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي، وعلى هذا فإذا دفع المكلف إلى المسكين ثلاثة أرباع الكيلو (والكيلو هو الوزن الغربي الشائع بين الناس في زماننا) فقد زاد على المد الواجب دفعه في الكفارة بضعة مثاقيل صيرفية.
وإذا دفع إلى الفقير خمسة عشر مثقالا ونصفا (بالمثقال المعروف في البحرين، وهو عشرة مثاقيل صيرفية)، فقد زاد على المد الواجب دفعه مثقالا صيرفيا واحدا وعشر حمصات ونصفا، وإذا دفع إلى الفقير نصف حقة اسلامبولية فعليه أن يضيف إليه ثلاثة عشر مثقالا صيرفيا وثلاث عشرة حمصة ونصفا ليكون المجموع مدا.
[المسألة 142:] يجب على المكلف قضاء الصوم ولا تجب عليه الكفارة في عدة مواضع:
(الموضع الأول): إذا نام المكلف المجنب ليلا في شهر رمضان بعد ما علم بجنابته، وهو عازم على الغسل من جنابته قبل أن يطلع عليه الفجر، أو وهو غافل عن ذلك، ثم انتبه بعدها ونام مرة ثانية واستمرت به نومته الثانية حتى طلع عليه الفجر، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم ولا تجب عليه الكفارة، وكذلك الحكم في النومة الثالثة وما بعدها إذا استمرت به إلى الصباح في الفرض المذكور، فيجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى، وقد بينا هذا في المسألة الثالثة والستين، والأحوط له استحبابا أن يدفع الكفارة إذا انتبه بعد النومة الثانية ثم نام النومة الثالثة أو ما بعدها واستمرت به إلى الصبح والأقوى الأول.