الأحوط.
[المسألة 128:] إذا تعمد المكلف الافطار في يوم الشك في آخر شهر رمضان وجبت عليه الكفارة بافطاره، سواء اتضح له بعد ذلك أن اليوم من شهر رمضان أم لم يتضح له شئ، وإذا ثبت بعد ذلك بوجه شرعي أن اليوم من شهر شوال سقط عن المكلف وجوب الكفارة، واستحق الإثم والعقوبة بجرأته على الافطار فيه قبل الثبوت الشرعي للهلال.
وإذا أصبح المكلف في اليوم الذي يشك الناس فيه أنه أول شهر رمضان أو آخر شهر شعبان، وحصل له العلم بأن اليوم أول رمضان، فإذا تعمد فيه الافطار وجبت عليه الكفارة. وإذا استبان له بعد ذلك أنه مخطئ في اعتقاده وأن اليوم من شعبان، سقط عنه وجوب الكفارة.
[المسألة 129:] إذا استحل الانسان الافطار في شهر رمضان، وكان عالما بوجوب صومه في الاسلام وعامدا في استحلال الافطار فيه كان مرتدا عن الاسلام، سواء أفطر بالفعل أم لم يفطر، ومن أفطر فيه وكان عالما بالحكم عامدا في افطاره وغير مستحل للافطار، وجب تعزيره على فعله، فإن كان افطاره بجماع زوجته عزره الإمام أو نائبه بخمسة وعشرين سوطا، وإذا كان افطاره بغير الجماع من المفطرات أو بجماع غير زوجته عزر بما يراه الإمام (ع) أو نائبه.
[المسألة 130:] من أفطر في شهر رمضان وكان عالما بالحكم وعامدا في افطاره وغير مستحل لافطاره عزر كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فإن هو عاد إلى جريمته فأفطر في الشهر عالما عامدا بعد التعزير الأول عزر مرة ثانية، فإن عاد إلى مثل الجريمة بعد التعزير الثاني فأفطر، قتل في المرة الثالثة، والأحوط أن يعزر في الثالثة، فإن عاد فأفطر كذلك بعد التعزير الثالث قتل في المرة الرابعة.
[المسألة 131:] إذا أكره الرجل الصائم زوجته وهي صائمة أيضا فجامعها في شهر رمضان وجب على الرجل أن يدفع كفارة صيامه وكفارة صيام زوجته معا، وأن يعزر مرة عنه ومرة أخرى عنها، فيدفع كفارتين ويعزر مرتين فيضرب في كل تعزير منهما