ويلحق بشهر رمضان في هذا الحكم على الأحوط، كل صوم واجب سواء كان معينا أم غير معين، وتراجع المسألة الخامسة والستون.
(الموضع الثاني): إذا أخل المكلف بنية صومه، فتردد في الاستمرار على قصد الصوم وعدمه، أو أخل بالنية بما ينافي التقرب والإخلاص فيها، أو أحدث له نية أخرى تنافي الأولى كما إذا نوى قطع صومه في أثناء النهار، أو نوى أن يتناول أحد المفطرات وهو يعلم بأن ذلك الشئ مفطر من الصوم، فإذا هو أخل بنية الصوم بأحد المنافيات المذكورة ولم يأت بشئ من المفطرات وجب عليه القضاء دون الكفارة.
ومن ذلك ما إذا نام المكلف المجنب في الليل وهو متردد في أن يغتسل من جنابته قبل الفجر أو لا يغتسل واستمر به نومه حتى أصبح، فيجب عليه قضاء الصوم دون الكفارة.
(الموضع الثالث): إذا نسي المكلف المجنب غسل الجنابة وصام يوما أو أياما متعددة من شهر رمضان أو من قضائه وهو مجنب ناس للغسل فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم أو الأيام التي نسي الغسل فيها ولا تجب عليه الكفارة وقد بينا هذا في المسألة السابعة والخمسين.
(الموضع الرابع): إذا شك المكلف في طلوع الفجر وعدم طلوعه وتناول شيئا من المفطرات من غير مراعاة منه للوقت، ثم تبين له أن الفجر كان طالعا حين ما تناول المفطر، فيجب عليه قضاء الصوم، وإن كان أعمى لا يبصر، أو كان محبوسا غير قادر على مراعاة الوقت، أو كان غير عارف بالفجر، على الأقوى في كل أولئك، ولا تجب عليه الكفارة.
وإذا قامت عند المكلف بينة شرعية على طلوع الفجر، أو سمع أذان الثقة العارف بالوقت، فلم يعتمد عليهما، واستصحب بقاء الليل وتناول المفطر من غير مراعاة منه للوقت، ثم استبان له بعد التناول صدق البينة، أو المؤذن، وأنه قد تناول المفطر بعد طلوع الفجر، لزمه القضاء والكفارة معا.
وإذا تناول المفطر بعد أن نظر في الوقت وراعى الفجر ولم يظهر له شئ، ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر كان طالعا عندما تناول المفطر، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كانت مراعاته للوقت لم تفده اعتقادا ولا ظنا ببقاء الليل، والأحوط له استحبابا قضاء الصوم في هذه الصورة، والأحكام التي ذكرناها كلها تجري في