موسعا، ولكن لا يجوز لمن كلف بها أن يؤخر الاتيان بها إلى حد يلزم منه التهاون بأمر الله، ولا تجب عليه كفارة ثانية بسبب تأخيرها، وإن مضى عليها أمد طويل.
[المسألة 135:] يجوز للانسان أن يتبرع بدفع الكفارة عن الميت إذا اشتغلت ذمة الميت بالكفارة، ويشكل الحكم بجواز التبرع عن الغير إذا كان حيا، والأحوط ترك التبرع عنه، ويتأكد هذا الاحتياط إذا أراد التبرع عنه بالصوم من خصال الكفارة الواجبة عليه.
[المسألة 136:] لا يقدح في صحة صوم الصائم ظاهرا أن يفطر بعد دخول الليل بتناول شئ محرم فلا يبطل بذلك صومه وإن أثم بارتكاب ذلك، ولا يضر بصحة صومه أيضا أن يقصد وهو صائم في النهار أن يجعل افطاره في الليل على شئ من المحرمات وإن عصى وأثم، بل وتضاعف إثمه وجرمه، وحرم وسقط بذلك حظه عن بلوغ مراتب الصيام، وتبوئ منازل الصائمين ودرجات القبول عند الله رب العالمين، وخصوصا إذا كان في شهر الصوم الذي يتضاعف فيه العقاب على المحرمات كما يتضاعف فيه الثواب على الطاعات.
[المسألة 137:] مصرف الاطعام في الكفارة هم الفقراء المحتاجون الذين لا يملكون قوت سنتهم بالفعل ولا بالقوة، وهم المراد من المساكين الذين ذكرتهم نصوص الكفارة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ولا بد من اطعام العدد المعين من المساكين في الكفارة الواحدة مع التمكن من الحصول على العدد، فيجب على المكلف أن يطعم ستين مسكينا تامة في كفارة الافطار في شهر رمضان مثلا، ويجب عليه أن يطعم عشرة مساكين كاملة في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهكذا في الكفارات الأخرى، فيجب عليه أن يتم العدد المعين في الكفارة التي وجبت عليه.
وإذا أطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر في الكفارة الواحدة لم يجزه ذلك عن أكثر من مسكين واحد، نعم يجزيه ذلك عند الاعواز وعدم التمكن من اتمام العدد لقلة الموجودين من المساكين عن بلوغ العدد الذي يجب اطعامه، فيجوز له التكرار في هذه الصورة حتى يبلغ العدد، فإذا وجد ثلاثين مسكينا فقط أطعمهم