كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٥٣
موسعا، ولكن لا يجوز لمن كلف بها أن يؤخر الاتيان بها إلى حد يلزم منه التهاون بأمر الله، ولا تجب عليه كفارة ثانية بسبب تأخيرها، وإن مضى عليها أمد طويل.
[المسألة 135:] يجوز للانسان أن يتبرع بدفع الكفارة عن الميت إذا اشتغلت ذمة الميت بالكفارة، ويشكل الحكم بجواز التبرع عن الغير إذا كان حيا، والأحوط ترك التبرع عنه، ويتأكد هذا الاحتياط إذا أراد التبرع عنه بالصوم من خصال الكفارة الواجبة عليه.
[المسألة 136:] لا يقدح في صحة صوم الصائم ظاهرا أن يفطر بعد دخول الليل بتناول شئ محرم فلا يبطل بذلك صومه وإن أثم بارتكاب ذلك، ولا يضر بصحة صومه أيضا أن يقصد وهو صائم في النهار أن يجعل افطاره في الليل على شئ من المحرمات وإن عصى وأثم، بل وتضاعف إثمه وجرمه، وحرم وسقط بذلك حظه عن بلوغ مراتب الصيام، وتبوئ منازل الصائمين ودرجات القبول عند الله رب العالمين، وخصوصا إذا كان في شهر الصوم الذي يتضاعف فيه العقاب على المحرمات كما يتضاعف فيه الثواب على الطاعات.
[المسألة 137:] مصرف الاطعام في الكفارة هم الفقراء المحتاجون الذين لا يملكون قوت سنتهم بالفعل ولا بالقوة، وهم المراد من المساكين الذين ذكرتهم نصوص الكفارة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ولا بد من اطعام العدد المعين من المساكين في الكفارة الواحدة مع التمكن من الحصول على العدد، فيجب على المكلف أن يطعم ستين مسكينا تامة في كفارة الافطار في شهر رمضان مثلا، ويجب عليه أن يطعم عشرة مساكين كاملة في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهكذا في الكفارات الأخرى، فيجب عليه أن يتم العدد المعين في الكفارة التي وجبت عليه.
وإذا أطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر في الكفارة الواحدة لم يجزه ذلك عن أكثر من مسكين واحد، نعم يجزيه ذلك عند الاعواز وعدم التمكن من اتمام العدد لقلة الموجودين من المساكين عن بلوغ العدد الذي يجب اطعامه، فيجوز له التكرار في هذه الصورة حتى يبلغ العدد، فإذا وجد ثلاثين مسكينا فقط أطعمهم
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330