صوم شهر رمضان.
وأما غير شهر رمضان من أنواع الصيام، فإن كان من الصوم الواجب غير المعين كقضاء شهر رمضان، وكالنذر المطلق، أو كان من الصوم المندوب، فإذا تناول المفطر ثم ظهر له أن الفجر كان طالعا عندما تناول المفطر فالظاهر بطلان صومه، سواء كان قد راعى الوقت قبل تناوله أم لم يراع.
وإن كان من الصوم الواجب المعين غير شهر رمضان، فإن هو تناول المفطر ولم يراع الوقت قبل تناوله فالظاهر بطلان صومه إذا استبان له طلوع الفجر عند تناوله، وإذا كان قد راعى الفجر قبل أن يتناول فلا يترك الاحتياط بأن يتم صوم ذلك اليوم ثم يقضيه بعد اتمامه إذا كان الصوم مما يقضى.
(الموضع الخامس): إذا أخبر المكلف مخبر من الناس بأن الليل لا يزال باقيا، فاعتمد المكلف على قول المخبر وتناول المفطر، ثم تبين له خطأ ذلك المخبر في قوله وأن الفجر قد طلع حينما تناول، فيجب على المكلف قضاء صوم ذلك اليوم وإن كان المخبر عادلا، ويلاحظ ما يأتي بيانه في آخر الموضع السادس.
(الموضع السادس): إذا أخبر المكلف أحد بأن الفجر قد طلع فاعتقد أو ظن بأن المخبر هازل في قوله، وإن الفجر لم يطلع بعد وتناول المفطر، فإذا ظهر له بعد تناوله إن الفجر كان طالعا في ذلك الحال لزمه قضاء الصوم.
ويستثنى منه ومن الموضع الخامس المتقدم ذكره ما إذا نظر في الوقت وراعى الفجر قبل أن يتناول المفطر ولم يظهر له شئ، فلا يجب عليه قضاء الصوم إذا تبين له الخطأ في كلتا الصورتين.
(الموضع السابع): إذا سمع الصائم أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت للمغرب أو شهدت له البينة العادلة بدخول الليل فاعتمد على أذان المؤذن أو على قول البينة وأفطر من صومه، ثم تبين له أنهما مخطئان وأن الليل لم يدخل حين ما أفطر، فيجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة.
وإذا أخبره عادل واحد بأن وقت المغرب الشرعي قد دخل فاعتمد على قول ذلك العادل وأفطر من صومه ثم تبين له أن العادل مخطئ في قوله فالظاهر وجوب القضاء والكفارة عليه. وكذلك الحكم إذا قلد أحدا في إفطاره فأفطر معه، ثم تبين له الخطأ فيجب عليه القضاء والكفارة، وإن كان المكلف أعمى لا يبصر أو محبوسا لا يقدر على المراعاة على الأحوط.