الجماع في الصورتين تعددت كفارته، وإذا تكرر المفطر الآخر لم تجب فيه غير كفارة واحدة.
[المسألة 122:] تجب على الصائم كفارة الجمع - على الأحوط - إذا أفطر في شهر رمضان على مفطر محرم، كما قلنا في المسألة المائة والسادسة عشرة، سواء كان المحرم الذي أفطر عليه محرما بالأصالة، كشرب الخمر وأكل اللحم غير المذكى، وأكل الطعام المغصوب، أم كان محرما بالعارض كجماع الزوجة في أيام حيضها، وأكل ما يضره أكله وأكل لحوم الحيوانات الجلالة وشرب ألبانها.
[المسألة 123:] إذا وجبت على الانسان كفارة مخيرة بين خصال، ككفارة الافطار في شهر رمضان على مفطر محلل وكفارة الاعتكاف وتعذر عليه بعض الخصال من الكفارة تخير بين باقي الخصال المقدورة له، فإذا وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان مثلا وتعذر عليه أن يعتق رقبة، تخير بين أن يصوم شهرين متتابعين وأن يطعم ستين مسكينا، وإذا لم تمكن له إلا خصلة واحدة منها تعينت عليه تلك الخصلة المقدورة، فيتعين عليه اطعام المساكين إذا لم يقدر على العتق والصيام.
وكذلك الحكم إذا وجبت على الشخص كفارة واحدة مخيرة من جهة ومرتبة في جهة ككفارة الافطار في الصوم المنذور المعين وكفارة مخالفة اليمين وقد ذكرناهما في المسألة المائة والثامنة عشرة، فإذا تعذر عليه بعض خصال التخيير من الكفارة، تخير بين باقي الخصال الممكنة منها، وإذا لم يقدر إلا على خصلة واحدة منها تعينت عليه تلك الخصلة ولا ينتقل حكمه إلى الخصلة المرتبة عليها إلا إذا عجز عن جميع خصال التخيير وقد بينا هذا في المسألة المشار إليها.
وإذا وجبت على المكلف كفارة الجمع ككفارة الافطار في شهر رمضان على مفطر محرم في الشريعة وتعذر عليه أن يأتي ببعض خصالها وجب عليه أن يأتي بالباقي المقدور من الخصال على الأحوط.
[المسألة 124:] إذا أفطر المكلف الصائم في شهر رمضان على مفطر محلل، ثم تناول من بعده في ذلك اليوم نفسه مفطرا محرما وجبت عليه كفارة واحدة مخيرة بين الخصال الثلاث بسبب افطاره الأول، ولم تجب عليه كفارة الجمع بسبب تناول المفطر