مدة المرض، أو شدة ألمه، أو عسر برئه منه، وكذلك الأرمد إذا أوجب الصوم له مثل هذه الآثار.
وكذلك الحكم إذا ظن الصائم أن الصوم يوجب له تلك الآثار والأعراض، أو احتمل ذلك احتمالا يعتني به العقلاء ويوجب لهم الخوف من عروض تلك الآثار بسبب الصوم.
ولا يصح صوم الصحيح إذا علم أن الصوم يوجب له المرض أو ظن ذلك أو احتمله احتمالا يوجب الخوف كما قلنا في نظيره، وإذا كان المكلف المريض ممن لا يتضرر بالصوم صح منه ووجب عليه.
[المسألة 152:] إنما يعتمد على قول الطبيب في ذلك إذا أوجب قوله للمكلف ظنا بضرر الصوم أو خوفا من وقوعه فلا يصح الصوم من المكلف حين ذلك، وإذا ظن المكلف الضرر بالصوم أو حصل له الخوف من وقوعه، وقال له الطبيب: لا ضرر عليك في الصوم، فإن أذهب قول الطبيب ذلك الظن أو الخوف عن المكلف صح منه الصوم ووجب عليه، وإن لم يذهب ظنه بالضرر وخوفه منه لم يصح منه الصوم ولم يجب عليه.
[المسألة 153:] إذا كان الصوم يوجب للمكلف الصائم ضعفا ولا يسبب له مرضا، لم يجز له الإفطار وإن كان الضعف الذي يسببه الصوم شديدا، إلا إذا أوجب الحرج على المكلف لشدته، فيجوز له الافطار للزوم الحرج، ثم يجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك.
وإذا أدى به الصوم إلى ضعف يقعد به عن العمل اللازم له في تحصيل معاشه، فإن كان لا يتمكن من غير ذلك العمل الذي أعجزه الصوم عنه جاز له الافطار ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، والأحوط له في كلتا الصورتين أن يقتصر في افطاره على مقدار ما تتأدى به الضرورة ويرتفع به الحرج ويزول به الضعف المقعد له عن العمل، ويمسك عن الزائد على ذلك المقدار من المفطرات، ويقضي الصوم عند التمكن.
[المسألة 154:] إذا اعتقد المكلف بأن الصوم لا يوجب له ضررا أو ظن عدم الضرر به