المحرم في اليوم نفسه، إلا إذا كان المفطر الثاني الذي ارتكبه جماعا محرما، فتجب عليه كفارة مخيرة بافطاره الأول، وتجب عليه كفارة جمع بالافطار الثاني.
[المسألة 125:] إذا علم المكلف الصائم بأنه قد تناول أحد مبطلات الصوم، ولم يعلم أن المبطل الذي فعله مما يوجب عليه قضاء الصوم فحسب، أو هو مما يوجب عليه القضاء والكفارة كليهما، وجب عليه قضاء الصوم فقط، ولم تجب عليه الكفارة، وإذا علم بأنه قد تناول أحد المفطرات التي توجب عليه الكفارة، ولم يدر أن المفطر الذي تناوله محلل يوجب عليه كفارة مفردة، أو هو محرم يوجب عليه كفارة الجمع وجبت عليه كفارة مفردة ولم تجب عليه كفارة الجمع.
[المسألة 126:] إذا علم الشخص بأنه قد وجبت عليه كفارات متعددة وشك في عددها أهي خمس كفارات أم ست مثلا؟ ومثال ذلك: أن يفطر أياما من شهر رمضان وتجب عليه لكل يوم كفارة، ثم يشك في عدد الأيام التي أفطرها وعدد ما وجب عليه في افطارها من الكفارات أهي العدد الأقل الذي يحتمله أم العدد الأكثر؟ فيكفيه أن يأتي بالقدر المتيقن وجوبه منها وهو العدد الأقل، وإذا كان سابقا قد علم بعدد ما وجب عليه من الكفارات، ثم نسي عددها بعد ذلك، فالأحوط له استحبابا أن يأتي بالعدد الأكثر، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالأقل حتى في هذه الصورة أيضا.
[المسألة 127:] إذا تناول الصائم المفطر عامدا في يوم من أيام صومه الواجب وجبت عليه الكفارة بتحقق سبب وجوبها عليه، ولا يسقط وجوبها عنه إذا تعمد فسافر في ذلك اليوم، سواء سافر بعد الزوال أم قبله، وسواء قصد بسفره الفرار من الكفارة أم لم يقصد ذلك.
وإذا خرج المكلف الصائم إلى السفر لم يجز له الافطار حتى يصل في سفره إلى حد الترخص، فإذا تناول المفطر متعمدا قبل أن يبلغ إلى حد الترخص وجبت عليه الكفارة ولم يسقط عنه وجوبها إذا بلغ حد الترخص في يومه الذي سافر فيه أو بلغ المسافة التامة فيه، وإذا وجبت الكفارة على الرجل الصائم أو على المرأة الصائمة، بحصول سبب وجوب الكفارة ثم طرأ لهما ما يسقط وجوب الصوم عنهما من مرض أو حيض أو نفاس أو غيرها لم يسقط وجوب الكفارة عنهما على