ويصح له أن يعتمد فيه على الظن الذي يحصل له بالنظر والمراعاة للوقت، وهذا إذا كان في السماء غيم يمنع من الرؤية ومن حصول العلم بالوقت، ولا يكتفي بالظن في غير هذه الصورة، وإن كانت في السماء علة أخرى تمنع الرؤية غير الغيم من قتام أو ضباب وشبههما، ولا يكتفي بالظن الذي يحصل للمكلف من غير النظر والمراعاة في صورة وجود الغيم على الأحوط.
فإذا أفطر الصائم وهو شاك في دخول الوقت وعدمه لزمه قضاء صوم ذلك اليوم مع الكفارة، إلا إذا حصل له العلم بعد ذلك بأن الوقت قد دخل عند افطاره، أو يكون قد اعتمد على إخبار البينة أو على أذان الثقة العارف بالوقت، وإن لم يوجبا له قطعا ولا ظنا بالوقت، فلا يجب عليه القضاء والكفارة في هذه الفروض.
وإذا أفطر اعتمادا على الظن في غير الصورة التي ذكرناها وجب عليه القضاء والكفارة.
[المسألة 110:] يجوز للمكلف أن يتناول المفطرات في آخر الليل حتى يعلم بطلوع الفجر الثاني، أو تشهد البينة العادلة بطلوعه، أو يسمع أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.
وإذا تناول المكلف بعض المفطرات وهو شاك في طلوع الفجر فلا شئ عليه بذلك إذا لم يستبن له بعد ذلك طلوع الفجر ولا عدمه عند تناوله.
وإذا شهدت البينة العادلة بطلوع الفجر، أو سمع المكلف أذان المؤذن الثقة، فلم يعتمد على ذلك وتناول المفطر وجب عليه القضاء والكفارة، وإن لم يتضح له بعد ذلك أنه أكل أو شرب بعد الفجر أو قبله.
[المسألة 111:] لا يكتفي بخبر العادل الواحد إذا أخبر بدخول وقت الافطار ولا بطلوع الفجر ولا ببقاء الليل، فإذا أخبر العادل الواحد مكلفا صائما بأن وقت الافطار قد دخل لم يجز للصائم أن يفطر من صومه اعتمادا على خبره، بل ويشكل جواز تقليده في ذلك وإن كان المقلد أعمى لا يبصر أو محبوسا لا يمكنه الخروج لرؤية الوقت.
وإذا أفطر الصائم اعتمادا على خبر العادل بدخول الوقت وجب عليه القضاء والكفارة عن ذلك اليوم إلا إذا أفاده قوله العلم بدخول الليل، أو ظهر له