(الموضع الثامن): إذا حدثت في الجو ظلمة أو همت المكلف بأن الليل قد دخل، ولهذه المسألة صور تختلف فروضها وأحكامها.
(الصورة الأولى): أن توجب الظلمة الحادثة للمكلف قطعا بدخول الليل عليه فيفطر لذلك من صيامه، ثم يتبين له بعد افطاره خطأه في ما اعتقد، وإن الوقت لم يدخل في حال افطاره، والظاهر صحة صومه في هذه الصورة، فلا يجب عليه قضاء اليوم، ويجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره إذا كان الصوم واجبا.
(الصورة الثانية): أن توجب الظلمة الحادثة في الجو للمكلف شكا في دخول الوقت، ويفطر مع كونه شاكا غير قاطع، ثم ينكشف له بعد تناول المفطر أن الليل لم يدخل في حال افطاره، ويجب عليه في هذه الصورة قضاء الصوم ودفع الكفارة، ويجب عليه أن يمسك في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان، وكذلك الحكم إذا أفطر مع الشك لحدوث الظلمة ثم لم يستبن له شئ، فعليه القضاء والكفارة، والامساك حتى يدخل الليل إذا كان صائما في الشهر.
(الصوم الثالثة): أن يحدث له مثل الفرض المتقدم فيكون شاكا في دخول الليل ويفطر مع شكه، ثم ينكشف له إن الليل قد دخل عندما أفطر، ولا قضاء ولا كفارة عليه في هذه الصورة، وإن كان آثما في افطاره مع الشك للتجري الحاصل منه.
(الصورة الرابعة): إن توجب الظلمة الحادثة في الجو للمكلف ظنا بدخول الليل ويتناول المفطر لذلك، ثم ينكشف له أن الوقت لم يدخل في حال افطاره، فإن كانت في السماء علة من الغيم وقد راعى الوقت قبل افطاره حتى حصل له الظن بدخول الليل بسبب المراعاة صح صومه ووجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره إذا كان الصوم واجبا.
وإن لم تكن في السماء علة أو كانت فيها علة غير الغيم من غبار ونحوه، أو لم يراع الوقت في صورة وجود الغيم، لزمه القضاء والكفارة، وعليه أن يمسك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان.
(الموضع التاسع): إذا تمضمض الصائم للتبرد فسبق الماء إلى جوفه من غير إرادة منه ولا قصد، لزمه قضاء الصوم ولم تجب عليه الكفارة، وكذلك إذا أدخل الماء في فمه بغير مضمضة للتبرد أو تمضمض أو أدخل الماء في فمه للتداوي من