خمسة وعشرين سوطا.
وإذا أكره الرجل الزوجة على الجماع في أول الأمر ثم إطاعته في أثناء العمل، فلا يترك الاحتياط بأن يدفع الرجل كفارتين وتدفع المرأة كفارة واحدة، وإذا هي أطاعته من أول الأمر لزم الرجل تعزيره وكفارته ولزم المرأة تعزيرها وكفارتها، ولا فرق في الأحكام التي بيناها بين أن تكون الزوجة دائمة أو متمتعا بها.
[المسألة 132:] يختص الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة بالرجل وزوجته، وبما إذا أكرهها على الجماع وكانا كلاهما صائمين، ولذلك، فلا يتحمل الرجل عن أمته كفارة ولا تعزيرا إذا أكرهها على الجماع في مثل الفرض المذكور بل ولا يتحمل عن المرأة الأجنبية إذا أكرهها فجامعها وهما صائمان.
ولا يتحمل الرجل عن زوجته شيئا إذا أكرهها على الافطار بغير الجماع من المفطرات الأخرى، فلا تلزمه كفارتها ولا تعزيرها، ولا يتحمل عن زوجته شيئا إذا أكرهها على الجماع وكان مفطرا غير صائم لمرض أو سفر وكانت هي صائمة، ولا تتحمل الزوجة عن زوجها شيئا إذا أكرهته على الجماع وهما صائمان، ولا يتحمل الرجل عن زوجته شيئا إذا أكرههما غيرهما على الجماع وهما صائمان، بل ولا يتحمل عنهما شيئا من أكرههما على ذلك وإن كان عاصيا آثما بما فعل.
[المسألة 133:] إذا وجبت الكفارة المخيرة على المكلف لافطار يوم من شهر رمضان فعجز عن الخصال الثلاث التي يتخير بينها، فلم يستطع أن يأتي بأي واحدة منها وجب عليه أن يتصدق بما يطيق، وإذا وجبت عليه الكفارة المخيرة المذكورة لغير الافطار في شهر رمضان من موجباتها الأخرى وعجز عن جميع خصالها كما ذكرنا، وجب عليه أن يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوما، فإذا عجز عن ذلك أيضا استغفر الله بدلا عن الكفارة.
فإن هو استطاع الاتيان بالكفارة بعد ذلك أو استطاع الاتيان ببعض خصالها وجب عليه الاتيان بها في كلا الفرضين على الأحوط.
[المسألة 134:] تجب الكفارة على الانسان إذا حصل له أحد الأسباب الموجبة لها وجوبا