كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٤٢
اليوم، وإذا كان في شهر رمضان وجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره حتى عن تناول الماء بالمقدار الذي يزيد عن الضرورة وما يرتفع به الحرج، ولا يجب ذلك في غير شهر رمضان وإن كان واجبا معينا.
[المسألة 106:] لا يجوز للمكلف إذا كان صائما صوما واجبا معينا عليه أن يذهب مختارا إلى موضع يعلم بأنه يكره فيه على الافطار في صومه، أو يضطر إليه اضطرارا أو يقسره عليه أحد اقتسارا، وإذا ذهب مختارا إلى ذلك الموضع، فاضطر فيه إلى تناول المفطر - ولو بنحو القسر عليه - بطل صومه على الأحوط، بل الأحوط بطلان صومه بمجرد قصده إلى ذلك الموضع إذا كان يعلم أو يطمئن بحصول الافطار فيه متى وصل إليه، لعدم استمراره على نية الصوم.
[المسألة 107:
لا يجوز للصائم أن يبتلع ريقه إذا امتزج بريقه دم أو غيره من المحرمات أو المحللات المفطرة، إلا أن يستهلك ذلك الخليط في الريق، حتى يصدق في العرف أنه إنما يبتلع ريقه وحده، ولا يجوز له أن يتعمد مزج ذلك الخليط بريقه اختيارا حتى يستهلكه ليبتلعه، من غير فرق بين المحرمات والمحللات المفطرة.
[المسألة 108:] الوقت الذي يكون فيه الصوم هو النهار، وأوله طلوع الفجر الثاني الصادق، وآخره دخول الليل، وهو ذهاب الحمرة المشرقية من تمام ربع الفلك من طرف المشرق على الأقوى، فإذا استقبل الانسان نقطة الجنوب ونظر إلى جهة المشرق لم يجد أثرا للحمرة من مشرق الشمس إلى قمة رأسه.
ولا يضم إلى النهار جزء من الليل، نعم لا بد للمكلف من الامساك عن المفطرات في جزء من الليل قبل طلوع الفجر، وفي جزء من الليل بعد النهار ليحصل له العلم بأنه قد أمسك عن المفطرات في جميع أجزاء النهار وآناته ويستيقن بامتثال الأمر بالصوم الواجب.
[المسألة 109:] لا يجوز للصائم أن يتناول شيئا من المفطرات حتى يعلم بدخول الليل، ويصح له أن يعتمد في دخول وقت الإفطار على إخبار بينة عادلة بأن الوقت قد دخل، ويصح له أن يعتمد في ذلك على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330