اليوم، وإذا كان في شهر رمضان وجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره حتى عن تناول الماء بالمقدار الذي يزيد عن الضرورة وما يرتفع به الحرج، ولا يجب ذلك في غير شهر رمضان وإن كان واجبا معينا.
[المسألة 106:] لا يجوز للمكلف إذا كان صائما صوما واجبا معينا عليه أن يذهب مختارا إلى موضع يعلم بأنه يكره فيه على الافطار في صومه، أو يضطر إليه اضطرارا أو يقسره عليه أحد اقتسارا، وإذا ذهب مختارا إلى ذلك الموضع، فاضطر فيه إلى تناول المفطر - ولو بنحو القسر عليه - بطل صومه على الأحوط، بل الأحوط بطلان صومه بمجرد قصده إلى ذلك الموضع إذا كان يعلم أو يطمئن بحصول الافطار فيه متى وصل إليه، لعدم استمراره على نية الصوم.
[المسألة 107:
لا يجوز للصائم أن يبتلع ريقه إذا امتزج بريقه دم أو غيره من المحرمات أو المحللات المفطرة، إلا أن يستهلك ذلك الخليط في الريق، حتى يصدق في العرف أنه إنما يبتلع ريقه وحده، ولا يجوز له أن يتعمد مزج ذلك الخليط بريقه اختيارا حتى يستهلكه ليبتلعه، من غير فرق بين المحرمات والمحللات المفطرة.
[المسألة 108:] الوقت الذي يكون فيه الصوم هو النهار، وأوله طلوع الفجر الثاني الصادق، وآخره دخول الليل، وهو ذهاب الحمرة المشرقية من تمام ربع الفلك من طرف المشرق على الأقوى، فإذا استقبل الانسان نقطة الجنوب ونظر إلى جهة المشرق لم يجد أثرا للحمرة من مشرق الشمس إلى قمة رأسه.
ولا يضم إلى النهار جزء من الليل، نعم لا بد للمكلف من الامساك عن المفطرات في جزء من الليل قبل طلوع الفجر، وفي جزء من الليل بعد النهار ليحصل له العلم بأنه قد أمسك عن المفطرات في جميع أجزاء النهار وآناته ويستيقن بامتثال الأمر بالصوم الواجب.
[المسألة 109:] لا يجوز للصائم أن يتناول شيئا من المفطرات حتى يعلم بدخول الليل، ويصح له أن يعتمد في دخول وقت الإفطار على إخبار بينة عادلة بأن الوقت قد دخل، ويصح له أن يعتمد في ذلك على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.