[المسألة 120:] إذا ارتكب الصائم ما يوجب الكفارة في أيام متعددة، وجب عليه أن يأتي بالكفارة بعدد الأيام التي أفسد صومه فيها، سواء كان في شهر رمضان أم في غيره من أنواع الصيام التي تجب فيها الكفارة، وسواء كان المفطر الذي تعمد ارتكابه من جنس واحد أم من جنس مختلف، فأكل في اليوم الأول، وشرب في اليوم الثاني، وجامع في اليوم الثالث، وهكذا، وسواء تخلل منه التكفير بين الأيام التي أفطرها، فأتى بعد كل يوم أفطره بكفارته أم لا، فلا بد لكل يوم أفطر فيه من كفارة مستقلة، ولا فرق في الحكم المذكور بين أن تكون الكفارة التي وجبت عليه كفارة مفردة لأنه أفطر على شئ محلل، وأن تكون كفارة جمع، لأنه أفطر بتناول شئ محرم.
[المسألة 121:] إذا فعل الصائم ما يوجب الكفارة أكثر من مرة واحدة في يوم واحد، فتناول المفطر في يومه مرتين، أو أكثر عامدا، لم تتعدد عليه الكفارة لذلك اليوم الواحد، سواء كان المفطر الذي تناوله من جنس واحد، فأكل في يومه مرتين أو أكثر أم كان من جنس مختلف، فأكل في يومه وشرب وارتمس، وسواء تخلل منه دفع الكفارة بين تناول المفطرين أم لا، وهذا هو الحكم في غير الجماع من موجبات الكفارة.
وإذا تكرر الجماع من الصائم في يوم واحد فلا يترك الاحتياط بتعدد الكفارة عليه، فإذا جامع في يومه مرتين كفر عنهما كفارتين، وإذا جامع ثلاثا كفر ثلاثا، ولا فرق في لزوم الاحتياط في الحكم المذكور للجماع بين المحلل منه والمحرم، فإذا تكرر الجماع المحلل من الصائم في يوم واحد من شهر رمضان وجبت عليه الكفارة المخيرة بين الخصال الثلاث بعدد ما جامع، سواء كان جماعه لزوجة واحدة أم لأكثر، وسواء تخلل التكفير منه بين الجماعين أم لا.
وإذا تكرر منه الجماع المحرم وجبت عليه كفارة الجمع - على الأحوط - بعدد ما جامع كذلك، وقد تقدم بيان هذه الكفارة في المسألة المائة والسادسة عشرة.
وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا تناول في يومه مفطرا غير الجماع، ثم جامع فيه بعد ذلك فتتعدد الكفارة، ومثله ما إذا انعكس الفرض، وإذا تكرر