[المسألة 149:] إذا صام المكلف في السفر وهو يعلم بأن الصوم لا يصح منه في حال سفره بطل صومه كما ذكرنا، وإذا صام في السفر وهو جاهل بهذا الحكم وإن الصوم لا يصح في السفر صح صومه إذا بقي على جهله بالحكم إلى آخر النهار، فإذا انتفى هذا الشرط وعلم بالحكم في أثناء النهار ولو بفترة يسيرة منه بطل صومه.
ولا يصح الصوم من المسافر إذا نسي فصام، سواء نسي كونه مسافرا أم نسي حكم الصوم في السفر فيبطل صومه في الصورتين.
[المسألة 150:] إذا كان المسافر ممن يجب عليه أن يتم الصلاة في سفره، صح منه الصوم ووجب عليه إذا كان الصوم واجبا سواء كان معينا أم موسعا، ومن أمثلة ذلك:
أن ينوي المسافر إقامة عشرة أيام أو أكثر في موضع واحد، فيجب عليه أن يتم صلاته ما دام مقيما في ذلك الموضع، ويصح منه الصوم ويجب عليه ما دامت إقامته في الموضع المذكور.
ومن أمثلة ذلك: أن يتردد المسافر في موضع واحد بين أن يقيم في ذلك الموضع وأن يسافر منه، ويبقى في ذلك المكان على تردده المذكور ثلاثين يوما، فيجب عليه بعد هذه المدة أن يتم الصلاة في ذلك الموضع حتى يخرج منه، ويصح الصوم ويجب عليه أيضا في ذلك الموضع حتى يخرج منه، ومن أمثلة ذلك: ما إذا قصد المعصية في سفره فيجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصوم وإن كان مسافرا لم ينو الإقامة ولم يتردد فيها ثلاثين يوما.
ومن أمثلة ذلك المكاري والجمال والأعراب الذين تكون بيوتهم معهم، والذين يكون السفر عملا لهم، فيجب على هؤلاء جميعا اتمام الصلاة وإن كانوا مسافرين، ويصح منهم الصوم ويجب عليهم في مواضع الوجوب، وقد فصلنا هذا كله في مباحث صلاة المسافر من كتاب الصلاة، ويأتي بيان الباقي في المسائل المقبلة إن شاء الله تعالى.
[المسألة 151:] يشترط في صحة الصوم (سادسا) أن يكون الصائم آمنا من التضرر بالصوم، فلا يصح صوم المريض إذا كان الصوم يوجب له شدة مرضه أو طول