الرسول أو الإمام ويبطل بها صومه إذا كان صائما.
ومن الأمثلة لذلك: أن ينقل له ناقل قولا صادقا عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن الإمام فيكذبه ويقول: إن المعصوم لم يقل هذا القول، وأن ينقل له قولا كاذبا عن أحدهما، فيقول: إن المعصوم قال ذلك، فيكون كاذبا ويبطل بذلك صومه، وكذلك إذا أخبر هو بالقول الصادق عنهم ثم كذبه، أو أخبر ليلا بالقول الكاذب، ثم صدقه نهارا وهو صائم.
[المسألة 75:] إذا تعمد الصائم الكذب على الله أو على أحد المعصومين (ع) ببعض الوجوه التي بيناها بطل صومه، وإن تاب بعد ذلك من كذبه، واستغفر، أو رجع عن كذبه بلا فصل، فإن ذلك كله لا يوجب صحة صومه بعد بطلانه.
[المسألة 76:] إذا قصد الصائم الصدق في اخباره، ثم علم بعد ذلك أن الخبر الذي نقله كاذب لم يبطل صومه بنقل ذلك الخبر، وإذا قصد الكذب في الحديث وأخبر به بهذه النية، ثم علم بعد نقله إن الخبر الذي نقله صادق غير كاذب، بطل صومه إذا كان يعلم بأن الكذب على الله من المفطرات، فإنه نوى الاتيان بالمفطر فلم تستمر منه نية الصوم، وإذا اضطر إلى الكذب على الله أو على الرسول صلى الله عليه وآله للتقية من ظالم لم يبطل صومه بذلك على الأقوى.
[المسألة 77:] إذا نقل الصائم الخبر الكاذب هازلا في اخباره به فلم يقصد معنى الخبر الذي نقله، أو لم يقصد أنه مطابق للواقع أو أخبر به على نحو الهزء بمضمونه، أو أراد التبكيت بواضعه لم يبطل صومه بذلك.
[المسألة 78:] إذا تعمد الصائم الكذب على العلماء من أهل الفتيا أو على رواة الحديث، فإن كان المقصود له من ذلك الكذب على الله أو على المعصومين كان مبطلا للصوم، وإن لم يقصد به ذلك لم يبطل به صومه وإن كان حراما يوجب الإثم.
[المسألة 79:] إنما يبطل صوم الصائم بالكذب على الله سبحانه أو على الرسول صلى الله عليه وآله أو على بعض المعصومين (ع) إذا ارتكبه المكلف متعمدا لذلك، ولا يضر بالصوم إذا