[المسألة 73:] إذا ظن المكلف أن في الوقت سعة يتمكن فيه من أن يجامع مختارا ويغتسل قبل طلوع الفجر، فجامع أهله باختياره ثم تبين له بعد الجماع إن الوقت ضيق لا يتسع لفعله، فإن كان قد راعى الوقت قبل الفعل فحصل له الظن ثم انكشف له الخطأ، صح صومه، وإن فعل ذلك من غير مراعاة للوقت وجب عليه قضاء الصوم.
وإذا تمكن في هذا الفرض من التيمم قبل أن يطلع الفجر وجب عليه التيمم، فإذا تيمم قبل الفجر صح صومه ولم يجب عليه القضاء، وإذا أمكن له التيمم وتركه عامدا حتى طلع الفجر بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة كما سبق في المسألة الحادية والخمسين.
(السادس من المفطرات: تعمد الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة الطاهرين (ع)).
[المسألة 74:] تعمد المكلف أن يكذب على الله سبحانه أو على الرسول صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين (ع) من المفطرات على الأحوط، وكذلك تعمد الكذب على بقية الأنبياء وأوصيائهم وعلى الزهراء (ع) إذا رجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله، والأحوط الالحاق به في الحكم مطلقا وإن لم يرجع إليه.
ولا فرق في الكذب عليهم بين أن يكون ما نقله المكلف عنهم خبرا يتعلق بأمور الدين أو خبرا يتعلق بأمور الدنيا، ومن الكذب ما إذا أفتى كاذبا وأخبر بفتواه عن الله (تعالى)، ومن الكذب ما إذا وضع الخبر غيره من الناس، وأسنده هو في نقله إلى الله أو إلى أحد المعصومين (ع) وهو يعلم بأن الخبر موضوع كاذب، ولا فرق بين أن يكون الكذب منه بالقول أو الكتابة، بل بكل ما يصدق معه الكذب عليهم، من إشارة أو كناية أو غيرها.
ومن الأمثلة لذلك أن يسأله سائل: هل قال الرسول أو الإمام هذا القول؟
والخبر المسؤول عنه صادق صحيح، فيقول: لا، أو يشير إشارة أو يكني كناية تدل على أن المعصوم (ع) لم يقل ذلك، وأن يسأله أحد عن خبر موضوع كاذب: هل قاله المعصوم (ع)؟ فيقول: نعم، أو يشير إشارة أو يكني كناية تدل على أن المعصوم قد قال ذلك، فيكون قوله أو إشارته أو كنايته كذبا متعمدا على